الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق – جلسة 12 /01 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 69

جلسة 12 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانه، ومحمد ماهر محمد حسن.


الطعن رقم 1661 لسنة 39 القضائية

غش. مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربى) لم يصدر بعد، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكان الفعل المسند إلى الطاعن بحالته وهو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1967 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: باع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 3 و6/ 1 و15/ 1 و18 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع أغذية مغشوشة قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بإدانته تأسيساً على أن المربى التي أخذت منها العينة مغشوشة لعدم مطابقتها للمواصفات المقررة في حين أنه لم يصدر قرار يحدد تلك المواصفات، مما يجعل الفعل مباحاً ما دامت السلعة لا تحوي مواداً ضارة بالصحة أو محظوراً استعمالها في الأغذية أو فاسدة. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه ذكر أن الواقعة تخلص فيما أثبته رئيس قسم تفتيش الأغذية بالإدارة العامة للتفتيش والشئون القانونية بوزارة التعليم العالي بمحضره المؤرخ 3/ 7/ 1967 أنه أخذ عينة من المربى التي يقوم المتهم بتوريدها إلى بيت الطلبة الوافدين بطنطا وقد تبين بعد تحليلها عدم مطابقتها للمواصفات لانخفاض نسبة المواد الصلبة الذائبة في الماء عن الحد المقرر (64%) وقد قضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بالمواد 2/ 3 و6/ 1 و15/ 1 و18 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1961. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربى) لم يصدر بعد، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكان الفعل المسند إلى الطاعن بحالته لا يكون جريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات