قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 22 قضائية “طلبات أعضاء” – جلسة 03 /11 /2001
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1337
جلسة 3 نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"
1 – دعوى "تكييفها".
المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح.
2 – المحكمة الدستورية العليا "طلبات الأعضاء: محكمة موضوع".
تختص المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – بالفصل في المسائل التي حددها نص المادة
من قانونها؛ ومن بينها القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون أعضائها،
سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها. فصلها في هذه المسائل بوصفها محكمة
موضوع؛ مؤدى ذلك: الدفع بعدم اختصاصها وكذا الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري، يكون مبنياً على غير أساس صحيح من القانون.
3 – المحكمة الدستورية العليا "طلبات الأعضاء: ميعاد إقامتها".
أحالت المادة من قانون هذه المحكمة في فقرتها الأخيرة بالنسبة للأحكام التي تسري
في شأن طلبات أعضائها، على الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض؛ مؤدى ذلك:
أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها – حاليين وسابقين – هو ثلاثون يوماً من تاريخ
نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. عدم إعلان
هذا القرار وعدم ثبوت علم الطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى؛ أثره: أن الدعوى
تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
4 – جوازات السفر الدبلوماسية "قواعد منحها: اتحاد العلة فيها".
درجت وزارة الخارجية في شأن جوازات السفر الدبلوماسية على تطبيق قواعد مؤداها منح فئات
معينة هذه الجوازات لاعتبارات خاصة؛ مؤدى ذلك: اتحاد العلة في إفراد أصحاب المناصب
الرفيعة بمعاملة تقضي منحهم جوازات سفر دبلوماسية، قد خلق لهم مركزاً قانونياً واحداً
في شأن واقعة مغادرتهم البلاد والعودة إليها.
5 – مبدأ المساواة "التمييز بين أصحاب المركز القانوني الواحد: أثره".
انطواء التشريع على قاعدة تقوم على التمييز بين أصحاب المركز القانوني الواحد؛ أثره:
الخروج على وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بينهم، وهي مجانبة قادت إلى نتيجة جسدها
القرار الضمني الصادر برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب وجوب تجديده
نظراً لأنه كان قد عُين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير.
1 – من المقرر قانوناً، أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى،
هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات
الخصوم فيها، معولة في ذلك على معاني عباراتها لا مبانيها، البين من الأوراق أن التكييف الحقيقي لطلبات المدعي هو طلب إلغاء القرار الإداري الضمني لوزارة
الخارجية برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسي.
2 – مؤدى صراحة نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن هذه المحكمة هي المختصة دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددها
النص حصراً ومن بينها القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون أعضائها سواء
تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها، وفي كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا
في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع، تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها،
وما يتصل بها من القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأن هذه النزاع، ومن ثم فإن
الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وكذا
الدفع بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، يكون كلاهما مبنياً على غير أساس صحيح من
القانون بما يقتضي رفضهما.
3 – ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها – حاليين وسابقين – هو ثلاثون يوماً من تاريخ
نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علماً
يقيناً، وذلك بحكم الإحالة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة من قانون المحكمة
الدستورية العليا إلى الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض، وإذ كان الثابت
أن القرار المطعون فيه لم يعلن للسيد المستشار الطالب ولم يثبت من الأوراق علم سيادته
به في تاريخ سابق على رفع الدعوى، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً.
4 – البين من الأوراق أن وزارة الخارجية قد درجت في شأن جوازات السفر الدبلوماسية –
التي اخْتصَّتْها المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959
في شأن جوازات السفر بإصدارها – على تطبيق قواعد مؤداها منح فئات معينة لاعتبارات خاصة
جوازات السفر المذكورة ومن بين هذه الفئات بعض أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة والتي
لا يجمعها في علة أن تكون مغادرتها البلاد والعودة إليها بجوازات سفر دبلوماسية، إلا
أنها تشغل مناصب تمثل في جملتها واجهة الدولة المصرية، بحيث يعبر إفرادها بهذه المعاملة
عن اعتزاز الدولة برجالها الذين يشكلون رموزاً لمؤسساتها، كما يعبر في ذات الوقت عن
مستوى المعاملة التي تقبل الدولة أن تعامل به الدول الأجنبية رجالها من أصحاب هذه المناصب،
فكان منهم الوزراء والسفراء ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات القضائية.
ومؤدى ذلك أن اتحاد العلة في إفراد أصحاب هذه المناصب، على اختلاف مواقعهم، بمعاملة
تقتضي منحهم جوازات سفر دبلوماسية، قد خلق لهم مركزاً قانونياً واحداً في شأن واقعة
مغادرتهم البلاد والعودة إليها.
5 – جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه إذا انطوى التشريع على قاعدة تقوم على
التمييز التفضيلي لبعض أصحاب المركز القانوني الواحد دون البعض الآخر، فإن هذا التمييز
يُعَيّب القاعدة، وذلك أياً كان مستواها في مدارج الهرم التشريعي، فيصيب القانون كما
يصيب ما دونه من قرارات تنظيمية طالما شكلت هذه القرارات قاعدة مطردة تتخذ أساساً لصدور
القرارات الفردية، وترتيباً على ما تقدم فإن القاعدة التي درجت وزارة الخارجية على
إتباعها في شأن تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء السابقين دون أقرانهم من رؤساء
المحكمة الدستورية العليا، تكون قد حادت عن وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بين أصحاب
المركز القانوني الواحد، وهي مجانبة قادت إلى نتيجة جسدّها القرار الضمني الصادر برفض
تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب، حال وجوب تجديده التزاماً بتلك القاعدة
باعتبار أنه – وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1991 – قد عُين رئيساً للمحكمة
الدستورية بدرجة وزير، بما يغدو معه القرار المطعون فيه مفتقراً إلى أساس صحيح من القانون،
وهو ما يقتضي الحكم بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطالب في تجديد
جواز سفره الدبلوماسي.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2000، أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم، أصلياً: بإلغاء قرار وزير الخارجية السلبي بالامتناع
عن تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بسيادته. واحتياطياً: بعدم دستورية نصي البند
14 من المادة الثانية والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك فيما تضمناه من حرمان
رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً في الطلب الأصلي: أصلياً بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظره، واحتياطياً بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري، ومن
قبيل الاحتياط بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفضه. وثانياً
في الطلب الاحتياطي: أصلياً بعدم قبوله لعدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً قانونياً صحيحاً
ولانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً برفضه.
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطالب حصل
إبان شغله لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا على جواز سفر دبلوماسي وعندما تقدم
– بعد إحالته للتقاعد – بطلب تجديد هذا الجواز تم تجديده لسنة واحدة ثم امتنعت وزارة
الخارجية عن تجديده مرة أخرى، الأمر الذي اعتبره الطالب قراراً سلبياً بالامتناع عن
تجديد الجواز المذكور وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان.
وحيث إنه من المقرر قانوناً، أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى،
هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات
الخصوم فيها، معولة في ذلك على معاني عباراتها لا مبانيها، وكان البين من الأوراق أن
التكييف الحقيقي لطلبات المدعي هو طلب إلغاء القرار الإداري الضمني لوزارة الخارجية
برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسي.
وحيث إن مؤدى صراحة نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن هذه المحكمة هي المختصة دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددها
النص حصراً ومن بينها القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون أعضائها سواء
تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها، وفي كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا
في تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع، تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها،
وما يتصل بها من القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأن هذه النزاع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى، وكذا الدفع بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، يكون كلاهما
مبنياً على غير أساس صحيح من القانون بما يقتضي رفضهما.
وحيث إنه عن الدفع المقدم من الهيئة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
فإن هذا الدفع غير سديد بدوره ذلك أن ميعاد الطعن على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة
بأي شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها – حاليين وسابقين
– هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب
الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وذلك بحكم الإحالة الواردة بالفقرة الأخيرة من
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا إلى الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشار
محكمة النقض.
وإذ كان الثابت أن القرار المطعون فيه لم يعلن للسيد المستشار الطالب ولم يثبت من الأوراق
علم سيادته به في تاريخ سابق على رفع الدعوى، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة
قانوناً.
وحيث إنه إذ نصت المادة ( 1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في
شأن جوازات السفر على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية مغادرة
أراضي الجمهورية أو العودة إليها إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون"
فإن المادة من ذات القرار قد نصت على أن "تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات
السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات جمهورية مصر العربية
في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية".
وحيث إن البين من الأوراق أن وزارة الخارجية قد درجت في شأن جوازات السفر الدبلوماسية
– التي اخْتصَّتْها المادة العاشرة المشار إليها بإصدارها – على تطبيق قواعد مؤداها
منح فئات معينة لاعتبارات خاصة جوازات السفر المذكورة ومن بين هذه الفئات بعض أصحاب
المناصب الرفيعة في الدولة والتي لا يجمعها في علة أن تكون مغادرتها البلاد والعودة
إليها بجوازات سفر دبلوماسية، إلا أنها تشغل مناصب تمثل في جملتها واجهة الدولة المصرية،
بحيث يعبر إفرادها بهذه المعاملة عن اعتزاز الدولة برجالها الذين يشكلون رموزاً لمؤسساتها،
كما يعبر في ذات الوقت عن مستوى المعاملة التي تقبل الدولة أن تعامل به الدول الأجنبية
رجالها من أصحاب هذه المناصب، فكان منهم الوزراء والسفراء ورؤساء المحكمة الدستورية
العليا ورؤساء الهيئات القضائية.
وحيث إن اتحاد العلة في إفراد أصحاب هذه المناصب، على اختلاف مواقعهم، بمعاملة تقتضي
منحهم جوازات سفر دبلوماسية، قد خلق لهم مركزاً قانونياً واحداً في شأن واقعة مغادرتهم
البلاد والعودة إليها.
وحيث إن وزارة الخارجية قد درجت من بعد، على التمييز بين أصحاب هذا المركز القانوني
الواحد، بعد إحالتهم للتقاعد، فأجازت تجديد جواز السفر الدبلوماسي لبعضهم دون البعض
الآخر، فيكون للوزارة ولا يكون كذلك لرؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، وعلى
أساس من هذه القاعدة كان القرار الضمني لوزارة الخارجية بعدم تجديد جواز السفر الدبلوماسي
الخاص بالسيد المستشار الطالب.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا انطوى التشريع على قاعدة تقوم على التمييز
التفضيلي لبعض أصحاب المركز القانوني الواحد دون البعض الآخر، فإن هذا التمييز يُعَيّب
القاعدة، وذلك أياً كان مستواها في مدارج الهرم التشريعي، فيصيب القانون كما يصيب ما
دونه من قرارات تنظيمية طالما شكلت هذه القرارات قاعدة مطردة تتخذ أساساً لصدور القرارات
الفردية.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القاعدة التي درجت وزارة الخارجية على إتباعها في
شأن تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء السابقين دون أقرانهم من رؤساء المحكمة
الدستورية العليا، تكون قد حادت عن وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بين أصحاب المركز
القانوني الواحد، وهي مجانبة قادت إلى نتيجة جسّدها القرار الضمني الصادر برفض تجديد
جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب، حال وجوب تجديده التزاماً بتلك القاعدة باعتبار
أنه – وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1991 – قد عُين رئيساً للمحكمة الدستورية
بدرجة وزير، بما يغدو معه القرار المطعون فيه مفتقراً إلى أساس صحيح من القانون، وهو
ما يقتضي الحكم بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطالب في تجديد جواز
سفره الدبلوماسي.
فلهذه لأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزارة الخارجية برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
