الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 4 لسنة 23 قضائية “تنازع” – جلسة 16 /02 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1303

جلسة 16 فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "تنازع"

المحكمة الدستورية العليا "دعوى فض تناقض الأحكام النهائية: شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام: مفهومها.
طلب فض التنازع القائم بين حكمين نهائيين متناقضين: ضرورة إرفاق صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض. مفهوم هذه الصور: إما صوراً تنفيذية للأحكام المذكورة، أو صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. تقديم صورة ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم. مؤداه: اعتبارها غير رسمية وتخلف شرط القبول الشكلي لطلب فض التناقض. المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (32، 31) صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول" بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هي الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التي تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. إذ كان ذلك وكان الثابت أن صورة حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعنين رقمي 88، 95 لسنة 37 ق – ثاني الحكمين المدعي تنازعهما – هي مجرد صورة ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم، فإن الصورة تكون غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله الشكلي، أحد الشروط الجوهرية التي استلزمتها المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من إبريل سنة 2001، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً أولاً: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 12/ 7/ 1997 في الطعنين رقمي 88، 95 لسنة 37 قضائية. ثانياً: الحكم بفض التناقض بين الحكم المذكور الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية والذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 2/ 7/ 2000 في الطعن رقم 6028 لسنة 43 ق، الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 1498 لسنة 1995 عمال بجلسة 29/ 1/ 1996 والاعتداد بالحكم الأخير.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة التي يمثلها المدعي – وهي إحدى الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 – قد أصدرت قراراً بنقل المدعى عليه إلى الإدارة العامة للمشتريات بالشركة، وإذ رفض تنفيذ أمر النقل أحيل للتحقيق، وأوقف عن العمل، وعرض أمره على اللجنة الثلاثية التي قررت فصله من العمل، فتظلم إلى مكتب العمل المختص الذي أحال تظلمه إلى محكمة العمال الجزئية وقيدت الدعوى برقم 788 لسنة 1994 عمال جزئي مستعجل، وبجلسة 23/ 1/ 1995 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الفصل، وكان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 1188 لسنة 1994 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان قرار نقله وتعويضه عما أصابه من جزاء هذا القرار فقضت المحكمة ببطلان قرار النقل وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً في الاستئناف رقم 110 لسنة 54 قضائية بجلسة 6/ 3/ 1999. ثم إن المذكور كان قد أقام الدعوى رقم 1498 لسنة 1995 عمال كلي الإسكندرية طالباً تعويضه عن الأضرار التي حاقت به نتيجة فصله، وبجلسة 29/ 1/ 1996 قضت المحكمة بسقوط حق المدعي – المدعى عليه في الدعوى الدستورية – في التعويض بالتقادم الحولي، وأصبح الحكم نهائياً بعدم حصول طعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً. وإذ كان المدعى عليه قد أقام الطعنين رقمي 88، 95 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً في أولهما إلغاء قرار الفصل، وفي ثانيهما إلغاء قرار النقل والوقف عن العمل، فقررت المحكمة المذكورة ضم الطعنين، وقضت بجلسة 12/ 7/ 1997 أولاً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن في قرار النقل، وإحالته بحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية "دائرة عمالية" للاختصاص، ثانياً: إلغاء قراري الوقف والفصل. وتأيد الحكم في 2/ 7/ 2000 من المحكمة الإدارية العليا. طلب المدعي بصفته فض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 1498 لسنة 1995 عمال كلي بسقوط حق المدعى عليه في التعويض عن قرار الفصل بالتقادم الحولي، وبين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعنين رقمي 88، 95 لسنة 37 قضائية بإلغاء قرار الفصل، وهو التناقض الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه.
قدم المدعي رفق صحيفة دعواه حوافظ مستنداته التي طويت – ضمن ما اشتملت عليه – على صورة مؤشر عليها أنها طبق الأصل، من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى العمالية رقم 1498 لسنة 1995، وكذا صورة طبق الأصل من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعنين رقم 88، 95 لسنة 37 قضائية، وهما الحكمان موضوع دعوى التنازع الماثلة.
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير في الشق العاجل من الدعوى الماثلة تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة فقرر رفض طلب وقف التنفيذ بتاريخ 11/ 7/ 2001.
وحيث إن المدعي يطلب الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 12/ 7/ 1997 في الطعنين التأديبيين رقمي 88، 95 لسنة 37 قضائية الذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/ 7/ 2000 في الطعن رقم 6028 لسنة 43 قضائية، والحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى العمالية رقم 1498 لسنة 1995 بجلسة 29/ 1/ 1996، والاعتداد بالحكم الأخير.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول" بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هي الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. إذ كان ذلك وكان الثابت أن صورة حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعنين رقمي 88، 95 لسنة 37 ق – ثاني الحكمين المدعي تنازعهما – هي مجرد صورة ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم، فإن الصورة تكون غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله الشكلي، أحد الشروط الجوهرية التي استلزمتها المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات