الطعن رقم 743 لسنة 37 ق – جلسة 12 /06 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 778
جلسة 12 من يونيه سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 743 لسنة 37 القضائية
مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960: هو العمل المادي الذي يقوم
به الناقل لحساب غيره.
اعتناق الحكم وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار. لا يعيبه. ما دام قد رد الواقعة
إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير، وأن دور المتهم اقتصر على مجرد
الفعل المادي المسند إليه.
النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادي الذي يقوم به الناقل لحساب غيره.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا
يعيبه من بعد – اعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار، ما دام أن المحكمة
قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير وأن دور المطعون
ضده اقتصر على مجرد الفعل المادي المسند إليه، مما مفاده أن إضافة عبارة "قصد الاتجار"
إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يمس البتة ذاتية الحكم ولا النتيجة التي انتهى
إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 أبريل سنة 1965 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: نقل جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1965 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق له والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده، باعتبار أنه نقل الجوهرين المخدرين المضبوطين بقصد
الاتجار وأعمل في حقه المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها في حين أنه وقد خلص إلى أن النقل كان بقصد الاتجار
فكان يتعين تطبيق المادة 34/ 1 من ذلك القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الرائد مصطفى حسين رشدي رئيس
مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية علم أن المطعون ضده قد تسلم من أحد الأشخاص المقيمين
بقرية سندوب كمية من الجواهر المخدرة لنقلها لحسابه خارج منطقة المنصورة، فاستصدر إذنا
من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على الفور وبصحبته الشرطي السيد سليم السيد
إلى المكان الذي أيقن أنه موجود فيه وقبض عليه وفتشه وألفى في حوزته مادتين ثبت من
تحليليهما أنهما أفيون وحشيش واعترف المطعون ضده بتحقيق النيابة بإحرازه لهما بقصد
نقلهما مقابل أجر. واستند الحكم في التدليل على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة
إلى أقوال الرائد مصطفى حسين رشدي والشرطي السيد سليم السيد وإلى اعتراف المطعون ضده
بتحقيق النيابة، ونتيجة تحليل الجوهرين المخدرين المضبوطين وأورد مؤدى كل دليل من هذه
الأدلة بما يتطابق وتلك الصورة وانتهى من كل ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالمواد 1
و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق
به. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على ثبوت إحراز المخدر
في حق المطعون ضده بركنيه المادي والمعنوي وأنه إنما كان يحرزه بقصد نقله لحساب آخر
مقابل أجر، وكان النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو ذلك
العمل المادي الذي يقوم به الناقل لحساب غيره. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب
هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم من بعد اعتناقه وصف النيابة
من أن النقل كان بقصد الاتجار ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من
أن النقل إنما كان لحساب الغير وأن دور المطعون ضده اقتصر على مجرد الفعل المادي المسند
إليه مما مفاده أن إضافة عبارة "قصد الإتجار" إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا
لا يمس البتة ذاتية الحكم ولا النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
