الطعن رقم 940 لسنة 46 ق – جلسة 09 /01 /1977
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 44
جلسة 9 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يعيش رشدي، ومحمد محمد وهبه، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
الطعن رقم 940 لسنة 46 القضائية
بطلان. "تفتيش". "بطلان التفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء الحكم إلى بطلان تفتيش منزل. تعويله بعد ذلك على ما أسفر عنه هذا التفتيش تناقض.
يعيب الحكم. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن النيابة العامة
لضبط الدخان المزروع في حقل الطاعن وما يوجد منه بمنزله، انتقل الضابط المأذون له بالضبط
والتفتيش إلى منزل المأذون بتفتيشه حيث ضبط فيه كمية من الدخان الجاف كما وجد كمية
أخرى على سطح المنزل يجرى تجفيفها ثم اصطحب الطاعن إلى الحقل الذي تبين أن مساحته 26
قيراطا حيث وجد 246 شجرة دخان منزرعة به، ثم أردف ذلك بقوله "وحيث إنه بالنسبة لضبط
الدخان بحقل المتهم فإن القول ببطلان الإذن الصادر بشأنه مردود بأن إيجاب إذن النيابة
في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات. فتفتيش حقل
المتهم وضبط الدخان به يكون قد تم صحيحا". ثم أفصح الحكم بعد ذلك عن عدم اعتداده بما
أسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن في قوله – "وحيث أنه بخصوص التبغ المضبوط بمنزل المتهم
فلا تطمئن المحكمة إلى صدور طلب من وكيل عام الجمارك باتخاذ الإجراءات قبل صدور إذن
النيابة، ومن ثم يكون إذن النيابة وما تلاه وما ترتب عليه من إجراءات قد وقع باطلا".
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاد في موضع آخر منه وعول علي ما أسفر عنه
تفتيش المسكن في رده على دفاع الطاعن جهلة نوع الشجيرات المضبوطة بقوله "وكان ما يدعيه
المتهم من أن هذه الأشجار قد نبتت تلقائيا مردود عليه بما هو ثابت بقيامه بتقليع تلك
الأشجار وتجفيفها على سطح المنزل ثم حزمها في ربطات والاحتفاظ بها في حجرة نومه الأمر
الذي يقطع بأنه هو الذي قام بزراعة هذه الأشجار ويعلم أنها تبغ". لما كان ذلك، وكان
ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه
من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوي فوق ذلك علي غموض وإبهام وتهاتر ينبئ
عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة
النقض عن أعمال رقابها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على
أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 30 من يوليه سنة 1972 بدائرة مركز دمياط قام بتهريب التبغ بغير إذن من الجهة المختصة على النحو الوارد بالمحضر وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومصادرة المضبوطات فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك تعويضاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه وتسعمائة جنيه ومصادرة المضبوطات فطعنت الأستاذة…….. عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تهريب التبغ محلياً فقد شابه التناقض والتها تر في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن قضى ببطلان
تفتيش مسكن الطاعن لبطلان الإذن الصادر به من النيابة العامة عاد بعد ذلك واستمد من
هذا التفتيش الباطل دليلاً على علم الطاعن بالشجيرات المتناثرة في زراعته مما يعيبه
ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه
بناء علي إذن النيابة العامة لضبط الدخان المزروع في حقل الطاعن وما يوجد منه بمنزله،
انتقل الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش إلى منزل المأذون بتفتيشه حيث ضبط فيه كمية
من الدخان الجاف كما وجد كمية أخرى علي سطح المنزل يجرى تجفيفها ثم اصطحب الطاعن إلى
الحقل الذي تبين أن مساحته 26 قيراطا حيث وجد 246 شجرة دخان منزرعة به، ثم أردف ذلك
بقوله "وحيث أنه بالنسبة لضبط الدخان بحقل المتهم فإن القول ببطلان الإذن الصادر بشأنه
مردود بأن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش المساكن وما يتبعها
من الملحقات فتفتيش حقل المتهم وضبط الدخان به يكون قد تم صحيحا". ثم أفصح الحكم بعد
ذلك عن عدم اعتداده بما أسفر عنه
تفتيش مسكن الطاعن في قوله "وحيث أنه بخصوص التبغ المضبوط في منزل المتهم فلا تطمئن
المحكمة إلى صدور طلب من وكيل عام الجمارك باتخاذ الإجراءات قبل صدور إذن النيابة،
ومن ثم يكون إذن النيابة وما تلاه وما ترتب عليه من إجراءات قد وقع باطلاً". لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاد في موضع آخر منه وعول على ما أسفر عنه تفتيش المسكن
في رده علي دفاع الطاعن جهلة نوع الشجيرات المضبوطة بقوله "وكان ما يدعيه المتهم من
أن هذه الأشجار قد نبتت تلقائياً مردود عليه بما هو ثابت بقيامه بتلقيح تلك الأشجار
وتجفيفها على سطح المنزل ثم حزمها في ربطات والاحتفاظ بها في حجرة نومه الأمر الذي
يقطع بأنه هو الذي قام بزراعة هذه الأشجار ويعلم أنها تبغ". لما كان ذلك، وكان ما أوردته
المحكمة في أسباب حكمها علي الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر. وفيه من التعارض
ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال
فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته
سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني،ويعجز بالتالي محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على
أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً
بما يستوجب نقضه والإحالة.