الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 736 لسنة 37 ق – جلسة 05 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 757

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 736 لسنة 37 القضائية

تسعيرة. تموين. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 1950 تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من المعلن عن هذه السلعة.
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم من تهمة تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى مع كونها مؤثمة. خطأ في تطبيق القانون.
أوجبت المادة 13 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح معاقبة كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيعه سلعة لم تكن مسعرة وقت مقارفة الجريمة، وكانت هذه التهمة تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى – والمؤثمة قانونا بمقتضى المادة 13 من المرسوم بقانون سالف الذكر فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 4 نوفمبر سنة 1965 بدائرة طوخ: باعا سلعة بسعر أزيد من المعلن عنها. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و13 و14 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة طوخ الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 يناير سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وشهر ملخص الحكم على مواجهة المحل لمدة شهر، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إمتناعه عن بيع سجاير "البلمونت" بالسعر المعلن عنها بدعوى أنها لم تكن مسعرة، قد بنى على الخطأ في تطبيق القانون – ذلك بأنه لم يعمل المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 التي تؤثم الامتناع عن بيع السلعة بالسعر المعلن عنها، ولو لم تكن مدرجة في جدول التسعير الجبري، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1965 باع سجاير (بلمونت) بسعر أزيد من السعر المعلن عنه، وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد 1 و2 و13 و14 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950. والمحكمة قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وقالت تسبيبا لقضائها إن السلعة موضوع التهمة لم تسعر إلا بمقتضى قرار وزير التموين رقم 691 لسنة 1965 الصادر في 4 ديسمبر سنة 1965 أي بعد وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده، وهذا الذي أورده الحكم تقرير ينطوي على الخطأ في القانون، ذلك بأن المادة
13 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح – والمرفوعة به الدعوى – قد أوجبت معاقبة كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيعه سلعة لم تكن مسعرة وقت مقارفة الجريمة، وكانت هذه التهمة تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى – والمؤثمة قانونا بمقتضى المادة 13 من المرسوم بقانون سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات