الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 706 لسنة 37 ق – جلسة 05 /06 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 753

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 706 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود. الاستغناء عن سماعهم". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اختلاس أموال أميرية.
(أ) تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى وصف التهمة – تحققه بأية كيفية يتم بها لفت النظر إليه – يستوي في ذلك التنبيه الصريح أو الضمني أو اتخاذ إجراء ينم عليه في مواجهتهما.
(ب) حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.
1 – من المقرر أن تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد للتهمة يتحقق بأي كيفية يتم بها لفت نظره إليه – يستوي في ذلك التنبيه الصريح أو الضمني أو اتخاذ أي إجراء ينم عليه في مواجهته وينصرف مدلوله إليه. فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بوصفه مرتكبا لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة قد استجلت المتهم بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف فأقر بأنه كان أمينا على المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته وأنه كان في عهدته كما سلم الدفاع عنه بالصفة المذكورة – فعاملته المحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر – فإن ذلك مما يتحقق به تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى تعديل الوصف القانوني للتهمة. وينحسر عن الحكم به قالة الإخلال بحق الدفاع.
2 – تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشهود تخلفوا عن الحضور وأن أقوالهم تليت في الجلسة بموافقة النيابة والدفاع فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 15 يونيه سنة 1965 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: بصفته موظفا عموميا (مشرفا ببنك التسليف التعاوني في شبراخيت) اختلس المبلغ المقرر بالمحضر والمملوك لبنك التسليف الزراعي التعاوني والذي سلم إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه وفصله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم استهل ديباجته بما يشير إلى أن المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود الإثبات مع أنها في واقع الأمر لم تسمع شهادتهم كما هو واجب قانونا، تحقيقا لشفوية المرافعة وعلى الرغم من عدم تخلفهم عن الحضور أو تنازل الطاعن عن سماعهم، ثم إن المحكمة عدلت وصف التهمة بإضافة الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات. التي لم ترد في أمر الإحالة دون أن تلتفت نظر المدافع عنه حتى يترافع على أساس هذا التعديل، ولم تورد المحكمة في أسباب حكمها صفة الطاعن التي يتحقق بها حكم الفقرة الثانية من تلك المادة لكونه من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، وإن كان قد استهل ديباجته بما يتضمن سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة وشهادة من شهد إلا أنه خلا في بيانه المعتبر في القانون – بحسب نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – مما يفيد سماعهم. ومن ثم فإن البيان الوارد في ديباجته عن سماع شهادة من شهد لا يعدو أن يكون خطأ ماديا جرى به قلم كاتب الجلسة عفوا مما لا يصح اتخاذه وجها للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشهود تخلفوا عن الحضور وأن أقوالهم تليت في الجلسة بموافقة النيابة والدفاع. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في وصف التهمة الموجهة إلى الطاعن أنه بصفته موظفا عموميا – مشرفا ببنك التسليف التعاوني – إختلس مبلغ 396 ج و820 م المملوك لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والذي سلم إليه بسبب وظيفته، فاستجلت المحكمة الطاعن بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف فأقر بأنه كان أمينا على المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته، وأنه كان في عهدته، كما سلم الدفاع عنه في مستهل مرافعته بصفته هذه وبأنه كان يعمل مشرفا تعاونيا لخمس جمعيات تعاونية وعملية مراجعة الحسابات من الناحية الحسابية وسلف المزارعين ثم إيصال المبالغ من إدارة البنك إلى مقر الجمعية وصرفها للمنتفعين وأنه استلم المبلغ المنسوب إليه اختلاسه بهذه المثابة وانتهى الدفاع إلى طلب البراءة على أساس أن المبلغ قد فقد من الطاعن ولم يختلسه دون أن يطلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد للمرافعة على أساس ما تبينته المحكمة وتنبه إليه من ثبوت ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن. ولما كان من المقرر أن التنبيه يتحقق بأي كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد وتكون محققة للغرض منه سواء كان التنبيه صريحا أو ضمنيا، أو باتخاذ أي إجراء ينم عليه في مواجهة الدفاع، وينصرف مدلوله إليه، وكان ما اتخذته المحكمة فيما تقدم يتحقق به تنبيه الطاعن والمدافع عنه إلى تعديل الوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى، فقد انحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لواقعة الدعوى ما يفيد بوضوح أن الطاعن كان أمينا على الوديعة التي اختلسها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات