قاعدة رقم الطعن رقم 1 لسنة 21 قضائية “تنازع” – جلسة 10 /03 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1241
جلسة 10 مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 1 لسنة 21 قضائية "تنازع"
1، 2 – دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: التنازع الإيجابي: إرفاق
الأوراق".
1 – مناط قبول طلب الفصل في دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها،
أو تتخليان معاً عنها.
2 – عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلاً من جهتي القضاء المتنازعتين قد قضت باختصاصها
بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها. أثره:
عدم قبول الدعوى.
1 – مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة الدستورية العليا – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها،
فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى
وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين
الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
2 – وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، يتعين إرفاق ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة
المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين
كلتيهما باختصاصها، ولا يغني عن ذلك ما قدمته المدعية القول بتمسك الجهتين كلتيهما
باختصاصها.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة، ومحكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس) وتعيين المحكمة المختصة بنظر
الدعاوى أرقام 51 لسنة 20 قضائية قضاء إداري المنصورة و1559 لسنة 1997 و315 لسنة 1998
و585 لسنة 1998 مدني كلي دكرنس.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة،
طالبين الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة ثلاثة وأربعين
فداناً وستة عشر قيراطاً بحوض أم عفن بناحية ميت سويد مركز دكرنس محافظة الدقهلية وإثباتها
لهم، وقد تدخلت المدعية في الدعوى الماثلة هجومياً طالبة رفض دعواهم استناداً لملكيتها
لتلك الأطيان، ولا زالت هذه الدعوى متداولة. ومن ناحية أخرى فقد أقام المدعى عليهم
المذكورين الدعوى رقم 1559 لسنة 1997 مدني كلي دكرنس، بطلب تعيين المدعى عليه الأول
في تلك الدعوى مديراً لتلك الأطيان، كما أقاموا الدعوى رقم 585 لسنة 1998 مدني كلي
دكرنس، بطلب تثبيت ملكيتهم للأطيان ذاتها، وأقاموا كذلك الدعوى رقم 315 لسنة 1998 مدني
دكرنس، بطلب وقف تنفيذ العقد سند ملكية المدعى عليه الثالث وبطلانه، ولا زالت جميع
الدعاوى المذكورة متداولة.
وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة التي تنظر الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق، ومحكمة المنصورة الابتدائية (مأمورية
دكرنس) التي تنظر الدعاوى أرقام 1559 لسنة 1997 و315 و585 لسنة 1998 مدني كلي دكرنس،
وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات
ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان
تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى
وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين
الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة
من المادة من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى المتعلقة
به حتى الفصل فيه"، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها
المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ
تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أي من هاتين
الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ؛ وكانت المدعية
لم ترفق بطلبها الراهن – وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة – ما يدل على
أن كلاً من جهتي القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها
بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغني
عن ذلك ما قدمته من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها – وبافتراض وحدة موضوعهما
– أمام كل من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ومحكمة المنصورة الابتدائية (مأمورية
دكرنس) التابعة لجهة القضاء العادي، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتي القضاء
باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابي على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
[()] تضمنت الأحكام الصادرة في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 4 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 5 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 6 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 7 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 8 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 9 لسنة 21 قضائية "تنازع" والقضية رقم 13 لسنة 20 قضائية "تنازع" ذات المبدأ.
