الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 19 لسنة 22 قضائية “تنازع” – جلسة 03 /11 /2001 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1215

جلسة 3 نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 19 لسنة 22 قضائية "تنازع"

1 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الخصومة فيها: انتفاؤها: أثره".
لا تكون الخصومة في هذه الدعوى إلا بين من كانوا خصوماً لبعضهم أمام المحاكم التي أصدرت الأحكام المتناقضة. اختصام من لم يكن طرفاً في أي من هذه الأحكام: أثره: عدم قبول اختصاصه.
2 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "اتحاد الدعويين السابقة والراهنة. أثره: عدم جواز نظر الدعوى".
اتحاد الدعويين السابقة والراهنة – أطرافاً ومحلاً وسبباً – يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
3 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وقف تنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.
1 – تنص الفقرة الأولى من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً من المادة ". ومؤدى ذلك أن الخصومة في دعوى التناقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً لبعضهم البعض أمام المحاكم التي أصدرت الأحكام المتناقضة، لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية قد اختصت المدعى عليها الرابعة، والتي لم تكن طرفاً في أي من الأحكام المدعي تناقضها، ولم تبين الشركة صلتها بأي من أطراف الخصومة الأصلية، فإن اختصامها في الدعوى الماثلة يكون غير مقبول.
2 – تنص المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومؤدى ذلك أن المشرع – عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعاً لتضارب الأحكام – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – نص في المادة منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأييد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام، ولا يجوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتخذ الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 15 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى الماثلة وآخرين – بطلب الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحكمين المدعي تعارضهما يجمعان معاً الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولهما على مجرد تقرير صحة عقد بيع عقار؛ بينما يكشف الثاني عن عدم سريان هذا العقد في مواجهة المالك الحقيقي لهذا العقار، باعتباره أجنبياً عنه، وهذه الآثار على تفرقها، لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضاممها، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معاً ممكناً، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة، وإذ كانت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة – وفقاً للمادة من قانونها – نهائية وغير قابلة للطعن، فإن هذا الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة ضد بعض الخصوم في الدعوى السابقة للحكم بذات الطلبات في الدعوى الراهنة، ومن ثم تكون الدعويان السابقة والراهنة قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً، ولا يقدح في هذا النظر اقتصار طلب المدعية في دعوى التنازع السابقة على عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، دون طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 829 و1049 لسنة 48 ق. الإسكندرية والذي أضافته إلى طلباتها في دعوى التنازع الحالية، إذ أن الاستئنافين الأخيرين كانا مقامين من ذات المستأنفين في الاستئناف رقم 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، وجميع هذه الاستئنافات كانت مقامة عن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 5273 لسنة 1977 و5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية، وبالحكم الصادر برفض الاستئنافات الثلاثة الأولى وعدم قبول الاستئنافين الأخيرين، فقد صار الحكم الابتدائي نهائياً، فلا يكون لإغفال ذكر هذين الاستئنافين في الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات في الدعوى الماثلة من أثر على وحدة المحل والسبب في دعوى التنازع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع"، وذلك عملاً بالمادتين من قانون الإثبات ومن قانون المرافعات.
3 – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم ـ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ 20/ 11/ 2000، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبت في ختامها – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/ 6/ 1993 في الاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 قضائية و829 و1049 لسنة 48 قضائية، وفي الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 2/ 3/ 1980 في طلب التحكيم رقم 280 لسنة 1979 فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1963 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافات المشار إليها آنفاً.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد/ رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 226 لسنة 1963 بفرض الحراسة على منشأة سيسيل الفندقية الكائن مقرها بالعقار رقم 8 تنظيم العطارين بميدان سعد زغلول بالإسكندرية – والتي كان يملكها آنئذ البرت ميتزجر، وبتاريخ 10/ 3/ 1963 باع الحارس العام كامل أرض وبناء هذا الفندق إلى شركة فنادق الوجه القبلي التي حلت محلها الشركة المدعية في النزاع الراهن، وإذ لم توقع الحراسة العامة، ومن بعدها جهاز تصفية الحراسات على عقد البيع النهائي، فقد أقامت الشركة المدعية طلب التحكيم رقم 128 لسنة 1979 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها، فقضت هيئة التحكيم بطلباتها. وإذ كان البيع المحكوم بصحته ونفاذه على النحو المتقدم، يتصل بعقار ومنشأة تجارية آلا إلى السيدة/ جين جوفاني ميراثاً عن زوجها البرت ميتزجر، فقد أقامت الدعويين رقمي 5273 لسنة 1977 و5186 لسنة 1978 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم في أولهما بثبوت ملكيتها للعقار الذي يقع الفندق فيه وندب خبير لتقدير الربع المستحق لها عن استغلاله، وفي ثانيتهما بطلب الحكم بعدم سريان عقد بيع الفندق في حقها وتسليمه لها، وإذ قضى لها في الأولى بثبوت الملكية وندب خبير لتقدير الربع، وفي الدعوى الثانية بالطلبات، فقد استأنفت الشركة المدعية هذين الحكمين، كما استأنفه السيد/ وزير المالية بالاستئنافين رقمي 145 و159 لسنة 36 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، والتي قضت برفضهما، فطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعون أرقام 161 و149 و678، 174 لسنة 52 قضائية، فقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئنافين بعدم جوازهما لأن الحكمين المطعون فيهما غير منهيين للخصومة لعدم الفصل في طلب الريع. وإذ قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 7/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للسيدة/ جين جوفاني مبلغ الربع الذي قدرته، فقد استأنف الخصوم هذا الحكم – وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية – بالاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 قضائية و829 و1049 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، والتي قضت بتاريخ 15/ 6/ 1993 بسقوط الاستئنافين الأخيرين، وبرفض الاستئنافات الأخرى وتأييد الحكمين الابتدائيين المطعون فيهما. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، يناقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم باعتبار أن الحكم بعدم سريان عقد البيع الابتدائي في حق المالك الحقيقي للفندق، يحول دون تنفيذ الحكم بصحة هذا العقد ونفاذه، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 280 لسنة 1979، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 قضائية و829 و1049 لسنة 48 قضائية.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاً من المادة . ومؤداه أن الخصومة في دعوى التناقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً لبعضهم البعض أمام المحاكم التي أصدرت الأحكام المتناقضة، لما كان ذلك وكانت الشركة المدعية قد اختصمت المدعى عليها الرابعة، والتي لم تكن طرفاً في أي من الأحكام المدعي تناقضها، ولم تبين الشركة صلتها بأي من أطراف الخصومة الأصلية، فإن اختصامها في الدعوى الماثلة يكون غير مقبول.
وحيث إن المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". مؤداه أن المشرع – عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ومنعاً لتضارب الأحكام – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – نص في المادة منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأييد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتخذ الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 4 لسنة 15 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى الماثلة – وآخرين – بطلب الاعتداد بالحكم الصادر من هيئة التحكيم في الطلب رقم 280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحكمين المدعي تعارضهما يجمعان معاً الآثار التي رتبها المشرع على بيع ملك الغير، إذ يقتصر أولهما على مجرد تقرير صحة عقد بيع عقار؛ بينما يكشف الثاني عن عدم سريان هذا العقد في مواجهة المالك الحقيقي لهذا العقار، باعتباره أجنبياً عنه، وهذه الآثار على تفرقها، لا تتصادم فيما بينها، ولكنها تتكامل بتضاممها، ومن ثم يكون تنفيذ هذين الحكمين معاً ممكناً، وتكون قالة التناقض بينهما مفتقرة، وإذ كانت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة – وفقاً للمادة من قانونها – نهائية وغير قابلة للطعن، فإن هذا الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة ضد بعض الخصوم في الدعوى السابقة للحكم بذات الطلبات في الدعوى الراهنة، ومن ثم تكون الدعويان السابقة والراهنة قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً، ولا يقدح في هذا النظر اقتصار طلب المدعية في دعوى التنازع السابقة على عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام 1332 و1337 و1339 لسنة 47 ق الإسكندرية، دون طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 829 و1049 لسنة 48 ق. الإسكندرية والذي أضافته إلى طلباتها في دعوى التنازع الحالية، إذ أن الاستئنافين الأخيرين كانا مقامين من ذات المستأنفين في الاستئناف رقم 1339 لسنة 47 ق. الإسكندرية، وجميع هذه الاستئنافات كانت مقامة عن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 5273 لسنة 1977 و5186 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية، وبالحكم الصادر برفض الاستئنافات الثلاثة الأولى وعدم قبول الاستئنافين الأخيرين، فقد صار الحكم الابتدائي نهائياً، فلا يكون لإغفال ذكر هذين الاستئنافين في الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات في الدعوى الماثلة من أثر على وحدة المحل والسبب في دعوى التنازع، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم في موضعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع"، وذلك عملاً بالمادتين من قانون الإثبات ومن قانون المرافعات.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات