قاعدة رقم الطعن رقم 222 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 17 /08 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1194
جلسة 17 أغسطس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 222 لسنة 20 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "إجراءاتها: وميعاد إقامتها: "نظام عام".
مؤدى نص البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى
الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك
على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع
بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي أناط
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء
ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها
شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل
الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الميعاد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة
أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً
يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإذا أقيمت الدعوى الدستورية بعد انقضائه
اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتنع بالتالي قبول الدعوى الدستورية.
2 – دعوى دستورية "ميعاد مسافة: عدم قبول".
يشترط لإضافة ميعاد مسافة – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة من قانون المرافعات
– إلى الميعاد المقرر أصلاً لرفع الدعوى الدستورية، بحيث يتكون من مجموعهما معاً ميعاداً
واحداً يتعين التزامه عند إقامة الدعوى، ألا تقل المسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة
التي يودع قلم كتابها صحيفة دعواه عن خمسين كيلوا متراً، فإن قلت عن ذلك فلا يضاف أي
ميعاد مسافة. ومن المقرر كذلك أن العبرة في حساب ميعاد المسافة بالموطن الأصلي دون
الموطن المختار، ومن أجل ذلك اعتد المشرع في تحديد المسافة بالمكان الذي يجب الانتقال
منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، أي بالمسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة التي
ترفع الدعوى أمامها، ويؤكد ذلك ما نص عليه القانون من تحديد مواعيد مسافة خاصة لمن
كان موطنه في مناطق الحدود (المادة 16/ 2 من قانون المرافعات) ولمن كان موطنه في الخارج
(المادة 17/ 1 من قانون المرافعات).
1 – مؤدى نص البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى
الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك
على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع
بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء
ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها
شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل
الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الميعاد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة
أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً
يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإذا أقيمت الدعوى الدستورية بعد انقضائه
اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتنع بالتالي قبول الدعوى الدستورية.
2 – يشترط لإضافة ميعاد مسافة – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة من قانون المرافعات
– إلى الميعاد المقرر أصلاً لرفع الدعوى الدستورية، بحيث يتكون من مجموعهما معاً ميعاداً
واحداً يتعين التزامه عند إقامة الدعوى، ألا تقل المسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة
التي يودع قلم كتابها صحيفة دعواه عن خمسين كيلو متراً، فإن قلت عن ذلك فلا يضاف أي
ميعاد مسافة. ومن المقرر كذلك أن العبرة في حساب ميعاد المسافة بالموطن الأصلي دون
الموطن المختار، ومن أجل ذلك اعتد المشرع في تحديد المسافة بالمكان الذي يجب الانتقال
منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، أي بالمسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة التي
ترفع الدعوى أمامها، ويؤكد ذلك ما نص عليه القانون من تحديد مواعيد مسافة خاصة لمن
كان موطنه في مناطق الحدود (المادة 16/ 2 من قانون المرافعات) ولمن كان موطنه في الخارج
(المادة 17/ 1 من قانون المرافعات).
الإجراءات
بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون
تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
الميعاد، واحتياطياً: برفضها.
وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة،
واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 1405 لسنة 1997 كلي إيجارات أمام محكمة بور سعيد الابتدائية
ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1965 في مواجهته،
وطرد المدعى عليه الثالث من المحل رقم الكائن بالعقار رقم شارع الطائف ببور
سعيد، وإلزامه بتسليمه المحل خالياً، وبتاريخ 28/ 12/ 1997 قضت المحكمة برفض الدعوى
استناداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه
التي تقضي بأنه "وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها
محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون" وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن
عقد الإيجار حرر قبل العمل بذلك القانون، بين المدعى عليه الثالث وشركة التأمين التي
قامت بشراء العقار من الحراسة، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد طعن عليه أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد – بالاستئناف رقم 194 لسنة 39 قضائية مدني،
وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من
القانون رقم 69 لسنة 1974، وإذ قدرت المحكمة حجية هذا الدفع، فقد صرحت بجلستها المعقودة
في 2/ 9/ 1998 للمدعي برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 9/ 12/ 1998، فأقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وتعقيباً على
ذلك قدم المدعي مذكرة بتاريخ 2/ 10/ 1999 – أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين
– طلب فيها رفض هذا الدفع تأسيساً على أحقيته في إضافة ميعاد مسافة طبقاً لنص الفقرة
الأولى من المادة من قانون المرافعات، كما قدم المدعي بجلسة 11/ 5/ 2003 حافظة
مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لبطاقته العائلية وبطاقة رقمه القومي، وأشار بها إلى
أن العنوان المثبت بالبطاقتين وهو 12 شارع السلطان محمود ببور سعيد، هو محل إقامته
بمدينة بور سعيد، وأنه يستحق إضافة ميعاد مسافة محسوباً من هذا الموطن طبقاً للنص المشار
إليه.
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً
لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها،
فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل
الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية
سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام
باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في
المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الميعاد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد
الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آخر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً
حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإذا أقيمت الدعوى الدستورية بعد انقضائه
اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتنع بالتالي قبول الدعوى الدستورية. هذا
ويشترط لإضافة ميعاد مسافة – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة من قانون المرافعات
– إلى الميعاد المقرر أصلاً لرفع الدعوى الدستورية، بحيث يتكون من مجموعهما معاً ميعاد
واحد يتعين التزامه عند إقامة الدعوى، ألا تقل المسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة
التي يودع قلم كتابها صحيفة دعواه عن خمسين كيلو متراً، فإن قلت عن ذلك فلا يضاف أي
ميعاد مسافة. ومن المقرر كذلك أن العبرة في حساب ميعاد المسافة بالموطن الأصلي دون
الموطن المختار، ومن أجل ذلك اعتد المشرع في تحديد المسافة بالمكان الذي يجب الانتقال
منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، أي بالمسافة بين موطن المدعي ومقر المحكمة التي
ترفع الدعوى أمامها، ويؤكد ذلك ما نص عليه القانون من تحديد مواعيد مسافة خاصة لمن
كان موطنه في مناطق الحدود (المادة 16/ 2 من قانون المرافعات) ولمن كان موطنه في الخارج
(المادة 17/ 1 من قانون المرافعات).
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية
المبدى من المدعي أذنت له بتاريخ 2/ 9/ 1998 برفع الدعوى الدستورية، إلا أن المدعي
تراخى في إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا حتى الثالث من ديسمبر سنة
1998، بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، واعتبار
الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، ولا ينال من ذلك طلب المدعي إضافة ميعاد مسافة، واحتجاجه
في هذا الشأن بالعنوان المثبت ببطاقته العائلية وبطاقة رقمه القومي – المرفق صورتهما
بمحافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 11/ 5/ 2003 – والكائن بمدينة بور سعيد
باعتباره محلاً لإقامته وموطناً له، إذ الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الموطن الأصلي
للمدعي والذي عينه في صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة – وهو من البيانات الجوهرية التي
أوجبت المادة (63/ 1) من قانون المرافعات تضمينها الصحيفة يقع في شارع أمريكا اللاتينية
– جاردن سيتي – القاهرة، وهو ذاته موطنه الأصلي عبر مراحل التقاضي المختلفة أمام محكمة
الموضوع، فإن هذا الموطن يكون هو المعتبر عند حساب ميعاد المسافة، فضلاً عن ذلك فإنه
متى اتخذ المدعي موطناً أصليا له بصحيفة دعواه ثم ألغاه أو غيره بعد ذلك، فلا يسرى
أثر هذا الإلغاء أو التغيير في حق خصمه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات – إلا إذا أخبره صراحة به، كما لا يكون لهذا الإلغاء أو التغيير
من أثر على إجراءات التداعي التي تمت في تاريخ سابق على إجرائه وحساب المواعيد المقررة
قانوناً لأي من هذه الإجراءات، ومن بينها رفع الدعوى الدستورية الماثلة وحساب الميعاد
المقرر قانوناً لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الموطن الأصلي للمدعي – كما سلف البيان
– يقع بمدينة القاهرة وهي المدينة الكائن بها مقر المحكمة الدستورية العليا، فإنه لا
يستحق إضافة أي ميعاد مسافة، الأمر الذي تضحي معه دعواه الراهنة – لما تقدم – غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
