الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 17 /08 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1190

جلسة 17 أغسطس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 188 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم فيها بعدم الدستورية: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق. "القانون رقم 136 لسنة 1981".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. القضاء بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981. أثره: انتهاء الخصومة في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.
إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 14/ 4/ 2002 والذي قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002 في العدد رقم 17 (تابع). وكان مقتضى نص المادتين (49، 48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة – وهي عينية بطبيعتها – تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 1997 إيجارات الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الأخير وإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه عن المسكن المبين بالأوراق. وقال بياناً لذلك أن والدته اليونانية الجنسية استأجرت عين النزاع لسكنى أسرتها، وبعد وفاتها استصدر المدعى عليه حكماً باتاً ضد والده بإخلاء تلك العين، وإذ لم يكن طرفاً في ذلك الحكم، وتوافر له الشروط التي يتطلبها القانون لامتداد العلاقة الإيجارية فقد أقام دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المدعى عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 2514 لسنة 54 قضائية إيجارات الإسكندرية وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 14/ 4/ 2002 والذي قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002 في العدد رقم 17 (تابع). وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة – وهي عينية بطبيعتها – تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


تضمنت الأحكام الصادرة بالجلسة المشار إليها في القضية الدستورية أرقام: 77 و101 و105 و122 و172 و173 و175 و180 لسنة 21 ق و104 و105 و139 لسنة 22 ق و20 و21 و50 و90 لسنة 23 ق و93 و95 لسنة 24 ق ذات المبدأ المشار إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات