الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 556 لسنة 37 ق – جلسة 15 /05 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 645

جلسة 15 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 556 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) بناء. تقسيم.
(أ) جريمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم معاقب عليها بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش سواء كان المخالف هو منشئ التقسيم أو غيره. اشتراط كون المخالف هو منشئ التقسيم لا يسار إليه إلا عند توقيع عقوبة الإزالة. ثبوت مخالفة البناء للاشتراطات التي يتطلبها قانون التقسيم في المادتين 12، 13 منه. وجوب الحكم بالإزالة في جميع الأحوال.
(ب) تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص.
1 – لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني – إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل الموافقة على التقسيم. ونصت المادة العشرين على معاقبة من يخالف أحكامه – ومنها حكم المادة العاشرة – بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. وهذه العقوبة يجب توقيعها على من يقيم البناء سواء كان هو منشئ التقسيم أو غيره، أما اشتراط أن يكون المخالف هو منشئ التقسيم فلا يسار إليه إلا عند توقيع عقوبة الإزالة، إلا أن يكون البناء نفسه قد خولفت فيه الاشتراطات التي يتطلبها قانون التقسيم في المادتين 12، 13 منه فيتعين الحكم بالإزالة في جميع الأحوال.
2 – إن تعذر الحصول على الترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغًا لإقامته فعلاً قبل الحصول على الترخيص، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 23 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا: – 1 – أنشأت تقسيمًا دون أن تكون حاصلة على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم – 2 – أنشأت البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و3 و16 و17 و18 و19 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة قرش والإزالة عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات والإزالة عن التهمة الثانية. فاستأنفت المتهمة والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي إقامة بناء على أرض لم تقسم وإقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس البراءة في الأولى على أنها لم تنشئ التقسيم مع أن ذلك شرط لمصلحة الحكم بالإزالة دون الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 – في شأن تقسيم المباني، كما أسس البراءة من التهمة الثانية على أنه كان يستحيل على المتهمة الحصول على ترخيص بالبناء ما دامت السلطة القائمة على أعمال التنظيم لا تقره مع أن تلك الاستحالة ينتفي بها وجوب إعمال أحكام القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه بالبراءة ما نصه "وحيث إن المحكمة ثبت لها من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المتهمة ليست هي المالكة للأرض الزراعية التي لم يصدر مرسوم بتقسيمها وهي مشترية فقط قطعة أرض فيها. وأنه لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قضت في الطعن 1785 سنة 31 ق بأنه يشترط للإزالة أن يكون المتهم هو القائم بالتقسيم دون غيره، ومن ثم تكون التهمة الأولى مشكوكا فيها، كما أن التهمة الثانية مشكوك فيها أيضا لأنه يتعذر عليها الحصول على رخصة من جهة البلدية التي لا تعترف بسلامة مبانيها…. الأمر الذي يتبين منه أن التهمتين مشكوك فيهما وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب، ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها". وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه بشقيه تقرير خاطئ في القانون، ذلك بأن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني لم تجز إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل الموافقة على التقسيم. ونصت المادة العشرين على معاقبة من يخالف أحكامه – ومنها حكم المادة العاشرة – بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. وهذه العقوبة يجب توقيعها على من يقيم البناء سواء كان هو منشئ التقسيم أو غيره. أما اشتراط أن يكون المخالف هو منشئ التقسيم فلا يسار إليه إلا عند توقيع عقوبة الإزالة، إلا أن يكون البناء نفسه قد خولفت فيه الاشتراطات التي يتطلبها قانون التقسيم في المادتين 12، 13 منه فيتعين الحكم بالإزالة في جميع الأحوال. ومن جهة أخرى فإن تعذر الحصول على الترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإقامته فعلاً قبل الحصول على الترخيص، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يكون متعينًا مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات