قاعدة رقم الطعن رقم 72 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 17 /08 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1178
جلسة 17 أغسطس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي السيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 72 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق.
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من
أي جهة كانت. القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون
الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. أثره: اعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى
اللاحقة المتعلقة بذات النص.
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون لقضائها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر مايو سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة
صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من
قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات
لاتهامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية
الزراعية لاستصلاح الأراضي، وحكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1611 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر في شأن النص المطعون عليه
بقضائها الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية "دستورية" حيث
قضت "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر
بالقانون رقم 122 لسنة 1980" ونشر هذا الحكم بالعدد من الجريدة الرسمية بتاريخ
26/ 9/ 2002. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون لقضائها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقيل تأويلاً ولا تعقيباً من
أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد،
ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
[()] أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 58 لسنة 22، 85 لسنة 23 قضائية "دستورية".
