الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 375 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /07 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1169

جلسة 6 يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 375 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "المادة من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد. القضاء بعدم دستورية نص المادة من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1992. أثره: اعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.
حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر في شأن نص المادة من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 13/ 1/ 2002 بحكمها الصادر في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة والمادة من القانون المشار إليه وسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون ذاته والمادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3 لسنة 2001 استثمار الإسكندرية تنفيذاً لقرار محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة 34 استثمار – الصادر في 30/ 6/ 2001 بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 99 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – قيدت برقم 3 لسنة 2001 استثمار – طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية التي عقدتها الشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضي بالساحل الشمالي والتي رخص بتأسيسها بين المدعي والمدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس وفي الموضوع ببطلان جميع تلك القرارات. دفع الحاضر عن الهيئة العامة لسوق رأس المال بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع عل هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وإذ ارتأت المحكمة أن التنظيم الوارد بالقانون المشار إليه مشوباً بشبهة عدم الدستورية قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة منه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر في شأن نص الماد ة من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 13/ 1/ 2002 بحكمها الصادر في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة والمادة من القانون المشار إليه وسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون ذاته والمادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات