الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 176 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /06 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1144

جلسة 15 يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 176 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق.
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الخامس أقام ضد المدعي الدعوى رقم 589 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 1/ 1985 – والذي استأجر بمقتضاه المدعي الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لاستخدامها عيادة طبية – وإلزام الأخير بسداد مبلغ سبعمائة وثمانية وستين جنيهاً قيمة الضرائب العقارية المستحقة على الشقة المذكورة، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها، وأنه يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 2000 في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 14/ 12/ 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


[()] أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام: 207 لسنة 20 قضائية "دستورية"، 227 لسنة 20 قضائية "دستورية"، 87 لسنة 24 قضائية "دستورية".


[()] القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النصوص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات