الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 504 لسنة 37 ق – جلسة 08 /05 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 617

جلسة 8 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 504 لسنة 37 القضائية

تبديد. قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم (تسبيبه. تسيب معيب).
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه.
يبيح حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني للطاعن الامتناع عن رد الشيء (المذياع موضوع جريمة التبديد المنسوبة إليه) حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نية الطاعن – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده، يكون قاصرًا عن بيان أركان جريمة التبديد، لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير في رده مع ما أبداه الطاعن تبريرًا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددًا والقول بقيام القصد الجنائي لديه، وهو انصراف نيته إلى إضافة المذياع إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بمالكته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة السيدة: بدد المذياع المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لحميدة عبد الحافظ والذي لم يكن قد سلم إليه إلا لاستعماله في أمر معين لمصلحة مالكته فاختلسه لنفسه إضرارًا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت في الدعوى غيابيًا بتاريخ أول مايو سنة 1965 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا واحدًا مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1965. (أولاً) بسقوط استئناف النيابة (ثانيًا) قبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يستظهر توافر ركن القصد الجنائي لتلك الجريمة وهو إضافة المذياع – الذي تسلمه من المجني عليها لإصلاحه – إلى ملكه إضرارًا بها، ولم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه إنما حبس المذياع حتى يستوفى باقي أجر إصلاحه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قرر بأولى جلسات المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 26 من يونيه سنة 1965 أن الطاعن لا يمانع في تسليم المذياع ويحتفظ بحقه في المطالبة بنفقات إصلاحه ثم أحضره بالجلسة التالية فكلفته المحكمة بتقديم ما يدل على تسليمه إلى المجني عليها بالجلسة التي تليها وفيها حضر الطاعن وأعلن أن المجني عليها قد تسلمت المذياع بعد أن أدت له نفقات الإصلاح وطلب الدفاع عنه تبرئته تأسيسًا على أنه إنما تراخى في الرد استنادًا إلى حق مقرر في القانون هو حقه في حبس المذياع إلى أن يستوفى أجرة إصلاحه. لما كان ذلك، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد المذياع حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نية الطاعن – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم المذياع لإصلاحه ثم لم يرده، يكون قاصرًا عن بيان أركان جريمة التبديد، لأن مجرد الامتناع عن رد المذياع أو التأخير في رده مع ما أبداه الطاعن تبريرًا لذلك لا يكفي لاعتباره مبددًا والقول بقيام القصد الجنائي لديه، وهو انصراف نيته إلى إضافة المذياع إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بمالكته، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات