قاعدة رقم الطعن رقم 183 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 11 /05 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1108
جلسة 11 مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 183 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول
الطعن عليه من جديد. القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية المادة من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها
الصادر بجلسة 10/ 2/ 2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض
الدعوى طعناً على نص المادة المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بعددها رقم (9 تابع) بتاريخ 28/ 2/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً:
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانا قد أقاما الدعوى رقم 116 لسنة 1997 عمال كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية
المحلة الكبرى – طالبين الحكم بأحقيتهما في حساب مدة خدمتها العسكرية مدة مضاعفة في
حساب معاشيهما، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية (سجاد
المحلة) وأن المدعي الأول أدى الخدمة العسكرية الإلزامي والاحتياط بالقوات المسلحة
في المدة من 5/ 3/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975، كما أداها المدعي الثاني في المدة من 19/ 11/
1972 حتى 1/ 1/ 1976، وأنهما نظراً لعدم حساب تلك المدة مضاعفة في المعاش، فقد تقدما
بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي رفضت تظلمهما تأسيساً على أنهما من عمال القطاع الخاص
الذين لا تحسب لهم مدد الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية في زمن الحرب مضاعفة،
مما دعاهما إلى إقامة الدعوى المشار إليها بطلباتهما سالفة البيان، وأثناء نظر تلك
الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116
لسنة 1964 آنف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية،
فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها
الصادر بجلسة 10/ 2/ 2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض
الدعوى طعناً على نص المادة المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
بعددها رقم (9 تابع) بتاريخ 28/ 2/ 2002، وكان مقتضى أحكام المادتين(48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
