الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 89 لسنة 37 ق – جلسة 18 /04 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة الثامنة عشرة – صـ 549

جلسة 18 من إبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 89 لسنة 37 القضائية

دعوى جنائية. " تحريكها ". جمارك. نظام عام.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه، وإلا وقعت تلك الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه: " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه، وأنه إذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 سبتمبر سنة 1964 بدائرة بندر الزقازيق: – هرب البضائع المبينة بالمحضر بأن أدخلها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مشروع بدون أداء الضريبة الجمركية المستحقة. وطلبت عقابه بالمادتين 121 و122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأعلن إليه الحكم في 23 مايو سنة 1966 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إدخال بضائع إلى الجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مشروع وبدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها قد شابه البطلان لإبتنائه على إجراءات باطلة أثرت فيه، ذلك بأنه لم يكن قد صدر طلب كتابي من مدير عام الجمارك أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده.
وحيث إن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه". هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه، وأنه إذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. وإذ كانت الدعوى المبسوطة يتوقف رفعها على صدور طلب كتابي يصدر من مدير عام الجمارك أو من ينيبه. وكان البين من الرجوع إلى الأوراق وإلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية قبل المطعون ضده دون أن يصدر طلب بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت عليه على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوماً قانوناًً بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية المقامة على المطعون ضده لرفعها على غير الأوضاع المقررة في القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات