قاعدة رقم الطعن رقم 41 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 11 /05 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1051
جلسة 11 مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 41 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة من قانون المحكمة
الدستورية العليا والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
تقديم المدعي أثناء تحضير الدعوى إقراراً موثقاً بتنازله عن الدعوى، وقبول المدعى عليهم
هذا التنازل، ويتعين معه إثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2001، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصي المادتين رقمي (51 و52) من
القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقمي 82 لسنة
1976 و40 لسنة 1979، والمادتين رقمي (45 و46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة
المهندسين، والمواد أرقام (104 و105 و107) من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 1979 بإصدار
النظام الداخلي لنقابة المهن التطبيقية، والمادة من القرار الوزاري رقم 2133
لسنة 1975 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً:
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي بصفته قدم أثناء تحضير الدعوى، إقراراً موثقاً بمكتب توثيق قصر النيل
برقم 1606 ب، بتنازله عن الدعوى، وبجلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة
2002 قبل المدعى عليهم هذا التنازل؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى،
عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 117 لسنة 21، 168 لسنة 21 قضائية "دستورية".
