قاعدة رقم الطعن رقم 38 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 11 /05 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1047
جلسة 11 مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 38 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المحكمة الدستورية العليا "اختصاص: الرقابة القضائية في محلها".
تطبيق "قرار مجلس الشعب بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
القرار الصادر من مجلس الشعب بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. طبيعته: إجرائية بحتة.
مؤدى ذلك: عدم اعتباره تشريعاً أصلياً أو فرعياً مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي
تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح.
البين من نصوص المادة (76 و77 و78) من الدستور، والمادة من اللائحة الداخلية لمجلس
الشعب أن عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس
قبل انقضاء مدة الرئاسة بستين يوماً، وتتوج بقرار منه
بترشيح رئيس الجمهورية، سواء كان هذا المرشح هو الرئيس القائم أو غيره، ويعقب ذلك عرض
المرشح للرئاسة على هيئة الناخبين في استفتاء عام، تترتب على نتيجته إما العودة إلى
مجلس الشعب لبدء إجراءات أخرى، أو إعلان فوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية، بما مؤداه
أن القرار الذي يصدره مجلس الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية هو قرار وإن كان
يصدر عن المجلس بوصفه عملاً برلمانياً، إلا أنه لا يعدو أن يكون حلقة في سلسلة إجراءات
تتوخى بلوغ نتيجة محددة هي التواصل إلى شغل منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء
الشعبي، بذلك فإن هذا القرار يعد في فحواه ومضمونه ذا طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن
يكون تشريعاً أصلياً أو فرعياً مما تمتد إليه الرقابة القضائية لهذه المحكمة على دستورية
القوانين واللوائح.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 21/ 7/ 1993
بترشيح رئيس الحزب الوطني الديمقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة رئاسته مع كل
ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط البعيد: برفضها.
وقدم المدعي مذكرة ردَّ فيها على الدفعي، وأنهاها مصراً على طلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتلخص في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 12167 لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة ابتغاء القضاء بإلزام
المدعى عليه الثاني بأن يؤدي له مبلغ 1200 مليار من الجنيهات تعويضاً عن الأضرار المادية
والمعنوية التي حاقت به بسبب امتناع المدعى عليه المذكور عن تسليمه مهام رئاسة الجمهورية
اعتباراً من 10/ 10/ 1993 بحسبان أن الحزب الذي يمثله هو في تقديره الحزب الحاكم طبقاً
للمادة من الدستور، وإذ قضى برفض الدعوى، فقد طعن في حكمها بالاستئناف رقم 4639
لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، والقضاء له مجدداً بطلباته،
وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 21/ 7/ 1993 بترشيح
رئيس الحزب الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة تالية مباشرة لمدة رئاسته، لتعارض هذا
القرار وأحكام المواد (40 و62 و78) من الدستور؛ وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع؛
صرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إن الدستور عهد – بنص المادة منه – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها
بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون،
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الولاية التي تباشرها في هذا المجال لا تنبسط إلا
على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها
مراكز عامة مجرده، سواء وردت في تشريع أصلي، أو تضمنها تشريع فرعي، وأن تنقبض هذه الرقابة
– بالتالي – عما سواها.
وحيث إن البين من نصوص المادة (76 و77 و78) من الدستور، والمادة من اللائحة الداخلية
لمجلس الشعب أن عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها
المجلس قبل انقضاء مدة الرئاسة بستين يوماً، وتتوج بقرار منه بترشيح رئيس الجمهورية،
سواء كان هذا المرشح هو الرئيس القائم أو غيره، ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة على هيئة
الناخبين في استفتاء عام، تترتب على نتيجته إما العودة إلى مجلس الشعب لبدء إجراءات
أخرى، أو إعلان فوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية، بما مؤداه أن القرار الذي يصدره مجلس
الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية هو قرار وإن كان يصدر عن المجلس بوصفه عملاً
برلمانياً، إلا أنه لا يعدو أن يكون حلقة في سلسلة إجراءات تتوخى بلوغ نتيجة محددة
هي التواصل إلى شغل منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء الشعبي، وبذلك فإن هذا القرار
يعد في فحواه ومضمونه ذا طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعاً أصلياً أو فرعياً
مما تمتد إليه الرقابة القضائية لهذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.
إذ كان ذلك، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
[()] أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً في القضية رقم 337 لسنة 23 قضائية "دستورية".
