قاعدة رقم الطعن رقم 219 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /04 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1032
جلسة 13 إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم ( 150)
القضية رقم 219 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 – تشريع "صحة النصوص القانونية: دعوى دستورية: تنفيذ النصوص المطعون
فيها".
النصوص القانونية المدعي مخالفتها للدستور. الأصل فيها صحتها. الطعن عليها لا يعطل
قوة نفاذها. المحكمة الدستورية العليا إما أن تقرر دستورية النص المذكورة أو مخالفتها
للدستور. وقف تنفيذ النصوص المطعون فيها لا يندرج في اختصاص المحكمة.
2 – دعوى دستورية "إجراءاتها: نظام عام: ميعاد".
ولاية المحكمة بالرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة
عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها
مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم
للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي يبديه أحد الخصوم وتقدر
تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية
في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه. اتصال هذه الأوضاع الإجرائية بالنظام العام فوات
الميعاد المحدد دون إقامة الدعوى. أثره: عدم قبولها.
1 – الأصل في النصوص القانونية المدعي مخالفتها للدستور أن تُحْمَل على أصل صحتها فلا
يعطل عليها قوة نفاذها، ولا يجوز وقف تنفيذها. وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما
طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها – وهو الاختصاص
الذي لا يزاحمها فيه أي جهة أخرى – وهي بعد ذلك إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها
سنداً من الدستور، فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تنتهي إلى مصادمتها للدستور فتعدمها
وتنهي وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها
أمامها، ولا يدخل ذلك في مجال اختصاصها الذي حدده المشرع حصراً في قانونها.
2 – وحيث إنه عن الدعوى الدستورية، فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقاً، وحدد لذلك أجلاً
لا تقبل إلا إذا رفعت خلاله، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع
الدعوى أو بميعاد رفعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تتعلق بالنظام العام
باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم
التداعي في المسائل الدستورية ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على
نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي يتعين على محكمة الموضوع – أولاً
– الالتزام به عندما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية – بعد دفع أبدوه أمامها
وقدرت جديته – فلا تجاوزه سواء حددت
لذلك ميعاداً واحداً أو أكثر، ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذي حددته
محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله، فلا يتجاوزوه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر
الثلاثة التي فرضها المشرع، بحيث إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح، اعتبر الدفع
كأن لم يكن.
الإجراءات
بتاريخ 13/ 8/ 2001، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ فقرتي المادة من قانون
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمي (494 و495)
من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، والحكم بعدم دستورية المواد الثلاث.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بطلب وقف التنفيذ
وفي الموضوع أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيين
كانا قد أقاما دعوى المخاصمة رقم 72 لسنة 109 قضائية ضد المدعى عليه الأخير، أمام محكمة
استئناف القاهرة، طالبين الحكم لهما بالتعويض، على قول بأنه أصدر أحكاماً بالبراءة
في الدعاوى المباشرة المقامة منهما ضد آخرين أرقام 7330 و7331 و7333 لسنة 1991 العجوزة
وذلك دون أن يسمع شهادتهما أو يودع أسباب تلك الأحكام وقت النطق بها. ودفعا في صحيفة
المخاصمة وأثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات الخاصة بعدم صلاحية
ورد ومخاصمة القضاة. وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/ 4/ 2001 أعادتها
للمرافعة لجلسة 9/ 7/ 2001 وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية خلال هذا الأجل، وبالجلسة
المحددة طلباً أجلاً آخر فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/ 9/ 2001 لتنفيذ القرار السابق،
وبالجلسة الأخيرة قدما ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إنه لما كان الأصل في النصوص القانونية المدعي مخالفتها للدستور أن تُحْمَل على
أصل صحتها فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها، ولا يجوز وقف تنفيذها. وإنما تظل قوة نفاذها
ملازمة لها كما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها
– وهو الاختصاص الذي لا يزاحمها فيه أي جهة أخرى – وهي بعد ذلك إما أن تقرر أن للنصوص
المطعون عليها سنداً من الدستور، فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تنتهي إلى مصادمتها
للدستور فتعدمها وتنهي وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية
المطعون عليها أمامها، ولا يدخل ذلك في مجال اختصاصها الذي حدده المشرع حصراً في قانونها.
وحيث إنه عن الدعوى الدستورية، فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقاً، وحدد لذلك أجلاً لا
تقبل إلا إذا رفعت خلاله. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى
أو بميعاد رفعها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها
من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي
في المسائل الدستورية ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر
كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي يتعين على محكمة الموضوع – أولاً – الالتزام
به عندما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية – بعد دفع أبدوه أمامها وقدرت
جديته – فلا تجاوزه سواء حددت
لذلك ميعاداً واحداً أو أكثر، ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذي حددته
محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله، فلا يتجاوزوه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر
الثلاثة التي فرضها المشرع، بحيث إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح، اعتبر الدفع
كأن لم يكن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة مكرراً من قانون المرافعات المدنية
والتجارية اعتبار قرار فتح باب المرافعات في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى
الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب
بعد حضورهم، وتقديمهم لمذكراتهم. وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى
للحكم لجلسة 10/ 4/ 2001 قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 9/ 7/ 2001 وصرحت للمدعيين بالطعن
بعدم الدستورية وتقديم الدليل على ذلك. واعتبرت النطق بهذا القرار إعلاناً لهما، وإذ
كان المدعيان وقد سبق لهما الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع، قد حضروا بالجلسات
التي حددتها المحكمة – 9/ 7/ 2001 – دون أن يقدما ما يدل على رفع الدعوى الدستورية
في الميعاد، وطلبا مهلة أخرى، فإن رفعهما للدعوى الماثلة بتاريخ 13/ 8/ 2001 يكون مجاوزاً
لميعاد الأشهر الثلاثة المقررة في القانون والذي ينتهي أيضاً بنهاية ميعاد المحكمة
بتاريخ 9/ 7/ 2001 ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد استجابت لطلبهما وحددت ميعاداً جديداً
ينتهي في 2/ 9/ 2001، ذلك أن هذا الميعاد الجديد – سواء كان متصلاً بالميعاد السابق
أو منفصلاً عنه – يكون قد جاء متجاوزاً ميعاد الشهور الثلاثة. وإذ رفعت الدعوى خلاله
فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد ومن ثم تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة