الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 147 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /04 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1023

جلسة 13 إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 147 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها" حجية: عدم قبول" تطبيق.
أحكام المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها. قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن عدم دستورية نص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 9 يونيو سنة 2002 في القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن
ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 6/ 2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1999 أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعي بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1070 جنيهاً، قيمة المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره، قضت بالطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 2000 مدني مستأنف إدفو، وأثناء نظره، دفع بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة – على ضوء ارتباط النص المطعون عليه بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي – يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة من قانون المرافعات، والتي تنص على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 9 يونيو سنة 2002 في القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 6/ 2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من القانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات