الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 82 لسنة 43 ق – جلسة 16 /04 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 516

جلسة 16 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، و عضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، و مصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.


الطعن رقم 82 لسنة 43 القضائية

حكم. "إصداره". "بياناته. بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. [(1)]
صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضى المدة". "تحريكها". تقادم. موظفون عموميون. إعلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اجراءات المحاكمة. نيابة عامة.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التى تتم فى الدعوى متى صدر من السلطة المنوط بها اتخاذه.
إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
1 – جرى قضاء محكمة النقض على أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات فى البلاد، ومن ثم فإن عبارتى "باسم الأمة" و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
2 – من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به. سواء كان من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالى فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى – ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها بإعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها – فى سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما – أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها – بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الاجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى (بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة) متى تم كل منها صحيحا فى ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الأذهان ولم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 مايو سنة 1966 بدائرة الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية (أولا) تسبب خطأ فى وفاة……. وإصابة…… وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة رقم 3165 شرقية بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وبعدم تبصر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق الأمر الذى نتج عنه الاصطدام بموتوسيكل يركبه المجنى عليهما وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره بالسيارة (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و82 و90 من القانون رقم 499 سنة 1955. ومحكمة الاسماعيلية الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1971 عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ لما هو منسوب إليه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية ورفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة وعدم التزام الجانب الأيمن من الطريق قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر باسم الأمة دون اسم الشعب، كما قضى الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت عليه إبتداء – وهو مستخدم عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأديته وظيفته – من وكيل النائب العام الذى لا يملك قانونا تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وأعاد رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة لم يقع خلالها أى اجراء قاطع لمدة التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 63 من الدستور المؤقت الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 ثم المادة 110 من الدستور الصادر فى 25 مارس سنة 1964 قد نصت جميعا فى صياغة متطابقة على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" كما أوردت المادة 25 من قانونى السلطة القضائية الصادرين بالقانونين رقمى 56 سنة 1959 و43 سنة 1965 هذه العبارة ثم جاءت المادة 72 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 ديسمبر سنة 1971، والذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، ونصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". لما كان ذلك، وكان كل من دستور عامي 1964 و1971 قد نص فى مادته الأولى على أن "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية" كما نص أولهما في مادته الثانية على أن "السيادة للشعب" وأطلق فى الوقت ذاته على المجلس التشريعى اسم "مجلس الأمة". كما نص الدستور الراهن فى مادته الثالثة على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وكانت المادة الثالثة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أن "الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية جزء من الأمة العربية" وأطلق فى الوقت نفسه على المجلس التشريعى اصطلاح "مجلس الأمة الاتحادى"، فإن البين من استقراء هذه النصوص جميعا أن الأمة أشمل مضمونا من الشعب، ويكون الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر السلطات فى البلاد. لما كان ذلك، فإن عبارتى "باسم الأمة" و "باسم الشعب" يلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ويكون صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانونا، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وهو 29/ 5/ 1969 إلى إعادة تحريك الدعوى الجنائية تحريكا صحيحا بمعرفة رئيس النيابة فى 22/ 4/ 1970 لم يصدر خلالها أى إجراء قاطع للتقادم، وأطرحه إستنادا إلى أن الطاعن قد أعلن لشخصه فى يوم 27/ 8/ 1968 كما أعلن لشخصه يوم 3/ 2/ 1969 ثم صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى يوم 2/ 3/ 1970 وهى جميعا من إجراءات المحاكمة التى يترتب عليها قطع التقادم ولم يمض بين أى منها والآخر ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالى فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الجريمة المسندة للطاعن وقعت بتاريخ 29/ 5/ 1966 وأن الدعوى الجنائية أقيمت بداءة من وكيل النيابة وأن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا وحضر كل من جلسة 9/ 5/ 1967 و12/ 9/ 1967 و19/ 9/ 1968 و3/ 2/ 1969 و2/ 3/ 1970 وفى الجلسة الأخيرة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ثم أعيدت محاكمته بعد تحريك الدعوى تحريكا صحيحا بأمر رئيس النيابة فى 22/ 4/ 1970. ولما كانت إجراءات المحاكمة الأولى، سواء منها ما يتعلق بإعلان الطاعن بحضور جلسات المحاكمة أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى قد صدرت جميعا من جهة مختصة بإصدارها وتمت فى ذاتها صحيحة قانونا – مما لا يجادل فيه الطاعن فى وجه طعنه – وجاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل مدة السقوط، وهى ثلاث سنوات، بين أحدهما والآخر فإنها تعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الرأى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا سند له. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها – فى سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منها صحيحا فى ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أى إجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان ولم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان اجراءات تحريكها السابقة على نظرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] راجع في المبدأ ذاته الطعن رقم 50 لسنة 43 ق. جلسة 12/3/ 1973. لم ينشر.
ملاحظة: راجع الحكم الصادر من هيئتي المواد الجنائية والمدنية مجتمعين بجلسة 21/1/ 1974 المنشور بالعدد الثالث من السنة 23 بالصحيفة 1 هـ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات