الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق – جلسة 03 /12 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 815
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1974
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
الطعن رقم 1009 لسنة 44 القضائية
تزوير. "أوراق عرفية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
رفع دعوى التزوير عن سند. قضت المحكمة المدنية برده وبطلانه. وجوب بحث المحكمة الجنائية
الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية بانية حكمها عليه.
قصور.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير
إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها
عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك
بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل
حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور
الذى يتسع له وجه الطعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة بندر الفيوم محافظتها (أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا فى محرر عرفى هو الإيصال المنسوب صدوره إلى……. بأن اتفق معه على تحرير الإيصال ووقعه بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الكلية فى الدعوى رقم 69 لسنة 1969 مدنى مستعجل الفيوم مع علمه بتزويره، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى
تزوير المحرر العرفى واستعماله مع علمه بتزويره قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور
فى التسبيب، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع بانتفاء ركن الضرر وانتفاء القصد الجنائى
وساق الشواهد التى تدعم ما دفع به بما تنهار معه أركان الجريمة مما كان يقتضى من المحكمة
تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه بما يدفعه، غير أنها التفتت عن التعرض له، اكتفاء بتأييد
الحكم المستأنف لأسبابه، رغم قصوره فصدر بذلك حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد
اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامها……. ضد الطاعن وآخر وما انتهت إليه
من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى ما خلص إليه تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى إثبات جريمتى التزوير والاستعمال المسندتين
إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة
التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن
سرد الحكم للإجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير مؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره
ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة
التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت
حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة
– فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران
عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن – مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة
لبحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه الطعن.
