الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 151 لسنة 43 ق – جلسة 08 /04 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 490

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وحسن أبو الفتوح الشربيني, ومحمود كامل عطيفه, وطه الصديق دنانه.


الطعن رقم 151 لسنة 43 القضائية

عود. استئناف. نظره والحكم فيه. محكمة استئنافية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطاعن لا يضار بطعنه.
الفقرة الثالثة من المادة 417 إجراءات. الاستئناف المرفوع من غير النيابة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم وتعديله لمصلحة رافع الاستئناف. استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.
من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ولما كان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المبينة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 من قانون العقوبات, فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/ 10/ 1970 بدائرة مركز ديرب نجم: سرق ثوب القماش الموضح وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك ……. وذلك من محله حالة كونه عائدا. وطلبت معاقبته بالمواد 49/ 2 و50/ 1 و317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19/ 11/ 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 11/ 8/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ….. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه – إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية مع أن المطعون ضده هو المستأنف – يكن قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ خالف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز تسوئ مركز المستأنف ما دام أن الاستئناف لم يرفع من النيابة العامة.
حيث أنه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاًَ من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة شروع في سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المبينة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً في حكم المادتين 49، 51 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات