الطعن رقم 1613 لسنة 42 ق – جلسة 08 /04 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 488
جلسة 8 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عادل مرزوق.
الطعن رقم 1613 لسنة 42 القضائية
معارضة. إعلان. اجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح.
توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم
يستدل عليه. بطلانه. قضاء الحكم بناء على هذا الإعلان فى موضوع المعارضة برفضها وبتأييد
الحكم المعارض فيه. أثره: البطلان. وجوب النقض والإحالة.
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته
ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته، ولما كان البين
من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم
المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته وإنما وجه إليه بمكتبه ولما تبين إنه ترك هذا
المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة – فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل
فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 10/ 5/ 1969 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية …… شكيا لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 17/ 2/ 1971 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 7/ 11/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقضى بتاريخ 20/ 2/ 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى موضوع
معارضته الإستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم
يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التى
صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته بشارع النيل رقم 102 بقسم الدقى
وإنما وجه إليه بمكتبه، بشارع الحلبى رقم 12 بقسم الأزبكية ولما أن تبين أنه ترك هذا
المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، ومن ثم
فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان
الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الثانى من
الطعن.