الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 326 لسنة 37 ق – جلسة 13 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 412

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.


الطعن رقم 326 لسنة 37 القضائية

(أ) تزوير. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
على المحكمة الجنائية بحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة. قصور.
(ب) تزوير. " استعمال المحرر المزور".
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها. ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو الاشتراك فيه.
1 – من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة الأخيرة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة، فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
2 – إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/ 1/ 1957 بدائرة مركز السنطة: ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو السند المؤرخ 28 يناير سنة 1957 والمنسوب صدوره إلى زاهر أحمد تحفه وذلك بمحو عبارات وإضافة كلمات نسب صدورها زورا إلى المجني عليه إضرارا به. و2 – استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة السنطة في القضية رقم 885 لسنة 1958 مدني السنطة. وطلبت معاقبته بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى زاهر أحمد تحفه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا في 27/ 11/ 1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا اعتباريا في 18/ 4/ 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته في 18/ 12/ 1966 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان كلتا الجريمتين، ولم يعرض لما ثبت من تحقيقات الدعوى الجنائية وما كشفت عن تناقض أقوال المدعي بالحق المدني، مكتفيا بقضاء المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه بالتزوير، مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – بعد أن استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها المدعى بالحقوق المدنية على الطاعن أمام القضاء المدني وطعنه بالتزوير في العقد الذي قدمه الطاعن تأييدا لدفاعه فيها، وما انتهى إليه القضاء برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير، خلص إلى ثبوت التهمتين في حق الطاعن في قوله: " وحيث إن التهمتين ثابتتين في حق المتهم من ارتكابه تزويرا في الشروط العرفية التي قدمها للمحكمة المدنية والمؤرخة 28/ 1/ 1957 المنسوب صدورها إلى المدعى بالحق المدني وذلك بمحو العبارات التي كانت بسند آخر والتي كانت مكتوبة بالرصاص وإثبات شروط الاتفاق التي قدمها بقلم كوبيا ثبت أنه يخالف القلم الكوبيا الذي حرر به تاريخ 28/ 1/ 1957 وإمضاء المدعي بالحق المدني، ومما ثبت من التقرير المقدم من مكتب الأبحاث والتزييف من أن تاريخ 28/ 1/ 1957 وإمضاء المدعي بالحق المدني سابقان على كتابة صلب شروط الاتفاق مما يقطع بتزوير السند بالمحو والإضافة، كما وأن المتهم استعمل هذا المحرر رغم قيامه وعلمه بتزويره….". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم قاصرا عن إستظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به ولم يعن فيه ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية إذ لا يكفي سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه – لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم هى فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا كانت هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة، فإن ذلك يجعل حكمها كأن غير مسبب. لما كان ذلك، وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بتزوير العقد من مجرد تقديمه في الدعوى المدنية، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة. دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات