الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 136 لسنة 43 ق – جلسة 02 /04 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 24 – صـ 468

جلسة 2 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.


الطعن رقم 136 لسنة 43 القضائية

إجراءات المحاكمة. إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
وجوب تمام الدعوة بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون. مثال فى معارضة.
من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة إستئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار. ولما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، ولا يصح أن ينبنى على إعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لاستئناف السير فى معارضته بعد إعادتها للمرافعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 يناير سنة 1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ النقدى المبين بالمحضر والمملوك لـ …… والمسلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 مايو سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 18 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 23 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بقبول معارضته – فى الحكم الغيابى الاستئنافى – شكلا ورفضها موضوعا، قد انطوى على بطلان فى الاجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل كان إعلانه للنيابة مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة فى بعض الجلسات حتى حجزت الدعوى للحكم فلما أعيدت للمرافعة ظلت تتأجل لإعلان الطاعن ثم توالى التأجيل فى غيبته لتنفيذ القرار السابق إلى أن حدد لنظر المعارضة جلسة 23 أبريل سنة 1972 التى تخلف الطاعن عن الحضور فيها أيضا فقضت المحكمة بهذه الجلسة بقول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار، وكان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، ولا يصح أن ينبنى على إعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لاستئناف السير فى معارضته بعد إعادتها للمرافعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على هذا الإعلان يكون باطلا، مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات