الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 893 لسنة 44 ق – جلسة 25 /11 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 769

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى، وعادل برهان نور.


الطعن رقم 893 لسنة 44 القضائية

نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "نيابة عامة".
الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة فى الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك ؟
وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تعديل وصف التهمة". تسلل. تواجد فى منطقة ممنوعة. دعوى جنائية. "نطاقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع فى تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به. حده ؟
الفعل المادى فى جريمة مغادرة البلاد دون تصريح اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة.
1 – متى كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره جائز.
2 – لئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة – إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئا. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون أن يكون حاصلا على إذن من الجهة المختصة، وقضى الحكم ببراءته وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط من أنه ضبط داخل الأراضى المصرية ولم يغادرها، وكان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد بمنطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 28 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز العياط محافظة الجيزة: وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضيها قبل حصوله على إذن من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون 97 لسنة 1959، ومحكمة العياط الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الإتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه – أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة مغادرته أراضى الجمهورية بغير إذن قد جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه إذا كانت النيابة قد أخطأت ورفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون إذن من الجهة المختصة على خلاف ما ثبت بمحضر الضبط ومن اعتراف المطعون ضده بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من أنه كان يعمل بناحية السلوم وهى منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1966، فما كان للمحكمة أن تقضى بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل وكان يتعين عليها أن ترجح الواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح.
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه غادر البلاد بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت عقابة بالمادتين 2 و12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وقضى الحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط من أنه ضبط داخل الأراضى المصرية ولم يغادرها فتكون التهمة المسندة إليه غير قائمة على أساس من القانون أو الواقع، لما كان ذلك وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد، بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة، أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئا. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون أن يكون حاصلا على إذن من الجهة المختصة، وكان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[()] والطعن رقم 224 لسنة 46 ق جلسة 18/ 10/ 1976 (لم ينشر).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات