قاعدة رقم الطعن رقم 3 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /04 /2003
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 967
جلسة 13 إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 3 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجية: عدم قبول" تطبيق.
أحكام المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها. قضاء هذه المحكمة
برفض الدعوى بشأن عدم دستورية نص المادة من القانون المدني. أثره: عدم قبول الدعاوى
اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر في شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ
4/ 8/ 2001 في القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، ونشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 16 أغسطس سنة 2001.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من
القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 1244 لسنة 2000 مدني كلي قليوب ضد المدعى عليه الرابع، طالباً
الحكم بإلزامه بأن يؤدي له المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته عن مدة خدمته لديه، والتي
حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل، وذلك تطبيقاً لنص المادة من قانون
العمل، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/ 5/ 1997 في القضية رقم 47 لسنة
18 قضائية دستورية. وإذ حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعي فيما يطلبه إعمالاً لقواعد
التقادم الحولي، فطعن المدعي على ذلك القضاء بالاستئناف رقم 91 لسنة 34 قضائية أمام
محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف بنها" وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة من القانون المدني. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه صرحت له
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر في شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ
4/ 8/ 2001 في القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، ونشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 16 أغسطس سنة 2001.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
