الطعن رقم 2162 لسنة 36 ق – جلسة 06 /03 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 322
جلسة 6 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
الطعن رقم 2162 لسنة 36 القضائية
حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ". تزوير. قوة الشيء المحكوم به.
حكم الإدانة. بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب في دعوى تزوير محرر عرفي واستعماله.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى
كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ومبلغ إنفاقه مع سائر الأدلة
التي أقرها. ولما كانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الأحكام الصادرة
من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق
بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه وقد
قضى بالإدانة أشار إلى ما أخذه بما جاء بمحضر التحقيق وما ثبت في الحكم القاضي برد
وبطلان السند مثار الإتهام، مستدلا بذلك على أنه مزور وعلى ثبوت جريمتي تزويره واستعماله
في حق الطاعن، دون أن يورد مؤدى ما جاء بذلك المحضر ووجه إتخاذه دليلا ضد الطاعن، ودون
أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى وإجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور
الحقيقة لديها في شأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن، اجتزاء منها بمجرد سرد وقائع
الدعوى المدنية نقلا عن الحكم الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعين
النقض مع الإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 مايو سنة 1957 بدائرة قسم ثان المنصورة: (أولا) ارتكب تزويرا ماديا في محرر عرفي مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1952 وكان التزوير بوضع إمضاء مزورة نسبها إلى محمد إبراهيم النورى (ثانيا) استعمل هذا السند المزور بأن قدمه في القضية رقم 264 سنة 1955 كلي المنصورة وظل متمسكا به إلى أن قضى برده وبطلانه. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وادعى المجني عليه مدنيا أمام محكمة المعارضة طالبا إلزام المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقضت المحكمة بتاريخ 28 مايو سنة 1964 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. وأغفلت الفصل في الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1966 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
تزوير في محرر عرفي واستعماله قد انطوى على إجراءات باطلة أثرت فيه ذلك بأن المحكمة
قضت في الدعوى دون أن تجري بنفسها أي تحقيق فيها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى – مما
استبانه من مجرد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 264 سنة 1955 مدني
كلي المنصورة – المقامة من الطاعن على المجني عليه بمطالبته بقيمة السند الإذني مثار
الاتهام – بأن تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى تحقيقا لطعن المجني عليه بالتزوير
في ذلك السند، قد انتهى إلى اختلاف استكتابه عن الإمضاء المنسوبة إليه على السند، وأن
المحكمة قضت برده وبطلانه ورفض الدعوى. وخلص الحكم من ذلك إلى قوله " وحيث إنه يبين
مما تقدم أن التهمة ثابتة قبل المتهم – الطاعن – وأخذا بما جاء بمحضر التحقيق وما ثبت
في الحكم رقم 264 سنة 1955 مدني كلي المنصورة من تزوير السند المطعون فيه ويتعين لذلك
عقاب المتهم ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة
الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة
الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التي أقرها وكانت المادة 457 من قانون الإجراءات
الجنائية تقضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم
به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. لما كان ذلك،
وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه وقد قضى بالإدانة أشار إلى أخذه بما جاء
بمحضر التحقيق وبما ثبت في الحكم القاضي برد وبطلان السند مثار الاتهام، مستدلا بذلك
على أنه مزور وعلى ثبوت جريمتي تزويره واستعماله في حق الطاعن، دون أن يورد مؤدى ما
جاء بذلك المحضر ووجه اتخاذه دليلا ضد الطاعن ودون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر
الدعوى وإجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور الحقيقة لديها في شأن الجريمتين المسندتين
إلى الطاعن، اجتزاء منها بمجرد سرد وقائع الدعوى المدنية نقلا عن الحكم الصادر فيها،
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعين النقض مع الإحالة، بغير حاجة إلى بحث سائر
ما أثير في الطعن.
