الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2161 لسنة 36 ق – جلسة 06 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 319

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 2161 لسنة 36 القضائية

عمل. عقوبة. "تعددها". نقض. " حالات الطعن بالنقض". الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة عدم إشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله: تعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.
جريمة عدم احتفاظ صاحب العمل بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية: لا تتعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.
تنص المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية على أنه: " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد….، 126….." وتنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون " على كل صاحب عمل…. أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون….." كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله….. وتتعدد الغرامة في جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة ". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 وقضى بتعددها حيث لا تتعدد طبقا للمادة 134 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 أغسطس سنة 1964 بدائرة قسم ثان المنصورة: 1 – لم يقم بالتأمين في مؤسسة التأمينات على عماله 2 – لم يعد في محله السجلات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون 92 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت غيابيا بتاريخ 2 يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهان عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الخمسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 5 يناير سنة 1965. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تجاوز الغرامة المفروضة وقضى بتعددها على غير مقتض من القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم 19/ 8/ 1964 بدائرة قسم ثان المنصورة: لم يقم بالتأمين في مؤسسة التأمينات الإجتماعية على عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر لم يعد في محله السجلات المقررة. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 و2 و18 و 45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بتعدد العمال الخمسة الذين وقعت بشأنهم المخالفة. وأعلن الحكم إلى المتهم، واستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون. ومحكمة ثاني درجة قضت بالتأييد. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 سنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 67 في 22 مارس سنة 1964 قد نص في المادة التاسعة منه "….. ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا أحكام التأمين الصحي وتأمين البطالة فيعمل بها إعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على نشره " ومن ثم فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة منه " يكون التأمين في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم " وكان النص في المادة 135 " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالإشتراك في الهيئة عن أي من عماله….." وكان النص في المادة 134 " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 13 و36 و37 و38 و61 و69 و74 و104 و126 " وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 126 " على كل صاحب عمل…. أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون…" فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 وقضى بتعددها حيث لا تتعدد طبقا للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون عملا بالمادتين 30/ 1 و39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات