الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2151 لسنة 36 ق – جلسة 06 /03 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 305

جلسة 6 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 2151 لسنة 36 القضائية

(أ) ارتباط. عقوبة. عمل.
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟
لا ارتباط بين جريمتي تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية.
(ب) حكم. " تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". عمل.
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة تطبيقا صحيحا.
1 – مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية – المسندتان إلى المطعون ضده – غير متلازمتين فقد تقع أحداهما دون أن تقوم الأخرى، فإن انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديدا لا مخالفة فيه للقانون [(1)].
2 – إن خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح – إذ أورد المادة 221 بدلا من المادة 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 واجبة التطبيق – لا ينال من سلامته، ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 مايو سنة 1965 بدائرة نجع حمادي: (أولا) عين العامل المبين بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة. (ثانيا) لم يبلغ عن الوظائف الخالية سنة 1959. وطلبت عقابه بالمواد 14 و 16 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا إعتباريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في 23 ديسمبر سنة 1965. ومحكمة قنا الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 26 أبريل سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تعيينه لعامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب العمل وعدم التبليغ عن الوظائف الخالية لديه وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل تهمة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد وارتبطتا ببعضهما إرتباطا لا يقبل التجزئة مما يلزم عنه اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها خلص إلى عدم توافر شروط إنطباق المادة 32 من قانون العقوبات في قوله: " ولا ترى ثمة خطأ إذ قضت محكمة أول درجة بالعقوبة عن كل تهمة، فلا يوجد ارتباط بين التهمتين على النحو المنصوص عليه في المادة 32/ أ عقوبات، فلا مراء أن كل جريمة من الجريمتين هي فعل بذاته يكون جريمة مستقلة عن الأخرى ولذلك يشترط لقيام الإرتباط بينهما في حكم المادة 32/ 2 عقوبات أن يكون الغرض الدافع إلى ارتكاب كل منهما واحدا بمعنى أن تتحد فيهما الغاية التي يسعى الجاني إلى تحقيقها من ارتكابهما. والشرط الثاني أن يقوم بينهما إرتباط لا يقبل التجزئة، وأقرب ضابط لذلك أن يكون وقوع بعض الجرائم مترتبا على الأخرى بحيث لا يوجد بغيرها، وعلى هدي القواعد السابقة لا ترى المحكمة سديد في القانون، ذلك أن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. لما كان ذلك، وكانت التهمتان المسندتان إلى المطعون ضده غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى خطأ الحكم المطعون فيه في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح – إذ أورد المادة 221 بدلا من المادة 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 واجبة التطبيق – لا ينال من سلامة الحكم ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 2148 لسنة 36 قضائية جلسة 6/ 3/ 1967.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات