الطعن رقم 2015 لسنة 36 ق – جلسة 06 /03 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 299
جلسة 6 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 2015 لسنة 36 القضائية
(أ، ب) موظف عمومي. شركات. مؤسسات عامة. دعوى جنائية. "رفعها ".
(أ) الموظف بأحد بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني يعتبر من موظفي الشركات التابعة للمؤسسة
المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني.
رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك – وهو في الوقت نفسه ممثل المؤسسة – يعتبر من موظفي
المؤسسات العامة.
(ب) الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك
المرفق.
المؤسسات العامة: مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام. العاملون بها يعدون من
الموظفين أو المستخدمين العامين. وقوع جريمة من أحدهم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
جريان القيد الوارد في المادة 63/ 3 إجراءات في شأنه.
1 – مؤدى نصوص المواد 1، 5/ 1، 12 من القانون رقم 105 لسنة 1964 أن الموظف في أحد بنوك
الائتمان الزراعي والتعاوني يعتبر من موظفي الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة
للائتمان الزراعي والتعاوني، أما رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك وهو في الوقت نفسه
ممثل المؤسسة فيعتبر من موظفي المؤسسات العامة.
2 – الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك
المرفق. والمؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ورقم 60
لسنة 1963 فالقانون رقم 32 لسنة 1966، هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام
اقتصاديا أو زراعيا أو صناعيا أو ماليا. ومن ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين
أو المستخدمين العامين. وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه بما نص عليه في القرار الجمهوري
رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة من خضوعهم لأحكام
القوانين والنظم السارية على موظفي الحكومة. ولا يغير من هذه النظم صدور قرار رئيس
الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة، ذلك
بأن خضوع العاملين بالمؤسسات العامة لأحكام تلك اللائحة لا يسلب عنهم صفة الموظف أو
المستخدم العام ما دام أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام يديره
أحد أشخاص القانون العام. ولما كان المطعون ضده باعتباره موظفا بإحدى المؤسسات العامة
يعد من الموظفين العامين، وكانت الجنحة المسندة إليه قد وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسبها,
فإنه يجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في الفقرة الثالثة
من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أبريل سنة 1965 بدائرة بندر الإسماعيلية: لم يقم بتنفيذ الإشتراطات بمحله الصناعي رغم إعلانه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش والغلق على نفقته بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 28 ديسمبر سنة 1965. ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية – بهيئة استئنافية – بعد أن دفع الحاضر مع المتهم أمامها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني – قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق المقرر بالقانون بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم
قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المقرر بالقانون قد شابه خطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن الحكم أسس قضاءه على إعتبار أن المطعون ضده موظف عام إذ يشغل وظيفة رئيس مجلس
إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بالإسماعيلية وأن الدعوى الجنائية رفعت عليه بغير
الطريق المرسوم في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو نظر قانوني خاطئ، لأن
المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1964 قضت بتحويل بنك التسليف الزراعي إلى مؤسسة
عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة
وقضت المادة الخامسة بتحويل فروع البنك بالمحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني
في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة يديرها – وفقا للمادة الثانية عشرة – مجلس إدارة
مكون من أعضاء بحكم مناصبهم يرأسه ممثل المؤسسة، ومفاد هذه المواد أن الموظف بالمقر
الرئيسي يعتبر من موظفي المؤسسات العامة والموظف في فروع البنك يعتبر من موظفي الشركات
وينطبق عليهم جميعا قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن سريان
تلك اللائحة على العاملين في المؤسسات العامة. ولما كانت المادة الأولى من اللائحة
تخضع العاملين لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية فإنهم لا يعتبرون من الموظفين
العموميين ولا ينطبق عليهم القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على
المطعون ضده بوصف أنه لم يقم بتنفيذ الاشتراطات بالمحل الصناعي رغم إعلانه بها. وطلبت
معاقبته بالمواد 1 و2 و17 و18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
359 لسنة 1956 ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه 200 قرش والغلق. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة
ثاني درجة قضت بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى الجنائية لإقامتها بغير الطريق المقرر في القانون. وأسست قضاءها على القول "
إن البادي من أوراق الدعوى أن المتهم – المطعون ضده – بإعتباره مديرا لبنك التسليف
الزراعي والتعاوني بالإسماعيلية لم ينفذ الإشتراطات الصحية بمستودع الدقيق التابع للبنك
وأنه أداره بدون ترخيص… ولما كان الثابت من الأوراق أن بنك التسليف الزراعي والتعاوني
من شركات القطاع العام ومن ثم فالمتهم موظف عام وكان من المتعين إقامة الدعوى الجنائية
قبل المتهم وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من السيد رئيس النيابة
الأمر الذي يتعين معه قبول الدفع والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى
الجنائية لرفعها من غير ذي صفة ". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1964 قد
نص في مادته الأولى على أن " يحول بنك التسليف الزراعي إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة
المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة، وتقوم هذه المؤسسة
بالتخطيط المركزي للائتمان الزراعي والائتمان والتعاوني في الجمهورية في حدود السياسة
العامة للدولة، وتتولى تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة المواد اللازمة للإنتاج الزراعي
كما تقوم بما تكلفها به الدولة من أعمال وخدمات تتصل بهذه الأغراض ". ونصت الفقرة الأولى
من المادة الخامسة من القانون على " تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات
إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة". ثم نصت المادة الثانية
عشرة على " يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة مكون من أعضاء معينين بحكم مناصبهم هم
ممثل المؤسسة ويكون رئيسا للمجلس وإثنين من موظفي البنك ومدير الزراعة في المحافظة
وممثل للمحافظة يرشحه المحافظ ومن أعضاء ينتخبون من العاملين بالبنك طبقا للقانون ".
ومؤدى هذه النصوص أن الموظف في أحد بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني يعتبر من موظفي
الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أما رئيس مجلس
إدارة كل من هذه البنوك وهو في الوقت نفسه ممثل المؤسسة ـ فيعتبر من موظفي المؤسسات
العامة. ولما كان الثابت من كتاب المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني
المرفق بالأوراق أن المطعون ضده كان يمثل المؤسسة بفرع البنك بالإسماعيلية في 27 أبريل
سنة 1965 أي أنه كان في فترة وقوع الجريمة من موظفي المؤسسات العامة. لما كان ذلك،
وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم
121 لسنة 1956 والمعدلة بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى نصها علي " لا يجوز
لغير النائب العام أو المحامي العام المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى
الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها ". ولما كان الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم
في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل
في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكانت المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها
رقم 32 لسنة 1957 ورقم 60 لسنة 1963 فالقانون رقم 32 لسنة 1966 – هي مرافق عامة يديرها
أحد أشخاص القانون العام اقتصاديا أو زراعيا أو صناعيا أو ماليا، فإن العاملين في المؤسسات
العامة يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه بما
نص عليه في القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات
العامة من خضوعهم لأحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الحكومة. ولا يغير من هذا
النظر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين
في المؤسسات العامة، ذلك بأن خضوع العاملين بالمؤسسات العامة لأحكام تلك اللائحة لا
يسلب عنهم صفة الموظف أو المستخدم العام، ما دام أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم
الإداري لمرفق عام يديره أحد أشخاص القانون العام. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده
– باعتباره موظفا بإحدى المؤسسات العامة – يعد من الموظفين العامين، وكانت الجنحة المسندة
إليه قد وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسببها، فإنه يجري من شأنه القيد الذي قيد به المشرع
رفع الدعوى الجنائية في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده من أحد وكلاء
النائب العام خلافا لما تقضي به المادة سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل
في حقه مقتضى هذا النص وقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، يكون
قد صادف أمرا واقعا ينحسر به عن الحكم قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم،
فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
