الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق – جلسة 27 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 292

جلسة 27 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه


الطعن رقم 2087 لسنة 36 القضائية

مستشار الإحالة. وصف التهمة.
لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكيف الذي يراه مطابقا للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات، ما دامت تحتمل وصفا آخر غير ذلك الوصف المقدم له. مثال.
مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذي يراه مطابقا للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات، ما دامت تحتمل وصفا آخر غير ذلك الوصف المقدم له. ولما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها القرار المطعون فيه وما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع في سرقة، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلي المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئا في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة جناية شروع في سرقة وإعادة القضية إلي مستشار الإحالة بهذا الوصف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 20/ 9/ 1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: شرعا في سرقة محتويات مسكن كمال أحمد المغناوى المبينة بالمحضر حالة كون أولهما يحمل سلاحا مخبأ " خنجر " وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإراتهما فيه هو ضبطهما حال ارتكابها. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بتاريخ 5 مارس سنة 1966 حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 45 و317/ 1 و4 و5 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بأنه بعد إذ استبعد الظرف المشدد المستمد من حمل السلاح في جريمة الشروع في سرقة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على المتهمين – المطعون ضدهما – أحال الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 45 و317/ 1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات والتفت عن سوابق المطعون ضده الأول التي تجعله عائدا عودا يجعل الواقعة " جناية " بالنسبة له.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أنهما شرعا في سرقة محتويات مسكن كمال أحمد المغناوي المبينة بالمحضر حالة كون أولهما يحمل سلاحا مخبأ " خنجر " وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما حال إرتكابها. وطلبت النيابة العامة من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات.
ومستشار الإحالة أمر حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 45 و317 بفقراتها الأولى والثانية والرابعة والخامسة من قانون العقوبات وذلك بعد أن استبعد الظرف المشدد المستمد من حمل المطعون ضده الأول السلاح. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة وصحيفة الحالة الجنائية المرفقة بها، أن المطعون ضده الأول حسن إبراهيم مصطفى قد سبق الحكم عليه بأربع عشرة عقوبة مقيدة للحرية في سرقات وإخفاء أشياء مسروقة وتزوير، من بينها عقوبتان بحبسه سنة مع الشغل لسرقة في كل من القضيتين رقم 3035/ 3492 سنة 48 س. مصر ورقم 2199/ 2292 سنة 1953 س. مصر، وعقوبة بحبسه لمدة سنتين لإخفاء أشياء مسروقة في القضية رقم 592/ 654 سنة 1953 س. مصر، كما حكم عليه في 19 سبتمبر سنة 1960 في القضية رقم 254 سنة 1960 جنح السيدة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في عود للاشتباه، وثبت من مذكرة نيابة السيدة بشأن تنفيذ هذا الحكم أنه صدر غيابيا بجلسة 30 أبريل سنة 1960 وأن المتهم عارض فيه وقضى في 16 سبتمبر سنة 1962 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأن العقوبة نفذت عليه في الفترة من 16 سبتمبر سنة 1962 إلى 15 ديسمبر سنة 1962 بالنسبة لعقوبة الحبس ثم نفذت عليه عقوبة المراقبة لمدة سنة وأن الحكم أصبح نهائيا. لما كان ذلك، وكان النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم " تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات".
ولما كان المطعون ضده الأول قد ارتكب جريمة الشروع في السرقة موضوع الدعوى الحالية في 20 سبتمبر سنة 1965 فإنه يكون عائدا طبقا لأحكام المادتين 49/ 2 و51 من قانون العقوبات. ولما كان مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذي يراه مطابقا للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات، ما دامت تحتمل وصفا آخر غير ذلك الوصف المقدم له. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها القرار المطعون فيه وما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية الشروع في سرقة، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئا في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة بالنسبة للمطعون ضده الأول حسن إبراهيم مصطفى جناية شروع في سرقة منطبقة على المواد 49/ 2 و51 و317/ 1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات والمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات