الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 147 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 16 /02 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 931

جلسة 16 فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 147 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983".
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجيته مُطلقة ولا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تُقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية. الفقرتين الأولى والثانية من المادة والمادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة من هذا القانون. ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 1999. وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة، وكان مقتضى، المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من عشر شهر أغسطس سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمي 5712، 13093 لسنة 115 ق استئناف القاهرة، بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نصي المادتين "الفقرتين الأولى والثانية"، من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن ورثة المرحوم صلاح الدين محمود الدهري المحامي تقدموا إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدار قرارها بتقدير أتعاب مورثهم بمبلغ 39658 جنيه عن القضايا التي باشر إجراءاتها بصفته وكيلاً عن السيدة/ فتحية حسن أحمد.
وبتاريخ 24/ 2/ 1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 15000 جنيه ألزمت بها موكلته. وإذ لم يلق هذا التقدير قبولاً لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء القرار المطعون عليه. كما أقام ورثة المحامي المستأنف ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم 13090 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم الأصلية. وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد. وبجلسة 6/ 4/ 1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، على سند من القول أن مبنى الفصل في الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة والمادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وأن محكمة الاستئناف ترى في هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة في الدستور.
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ولئن أوردت في بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية، الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من قانون المحاماة، إلا أنها في إيضاحها لما تنعي به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة من هذا القانون ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة والذي ارتأت المحكمة في نصها أنه يؤثر المحامي بالحق في اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التي باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد (40، 68، 165، 166) من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة من هذا القانون. ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 1999. وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


استناداً إلى ذات المبدأ، أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً في القضية رقم 234 لسنة 21 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات