الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 108 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 16 /02 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 925

جلسة 16 فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 108 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1، 2 – المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: رقابة قضائية: محلها" لائحة "تكييفها" تطبيق.
1 – تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، يسبق تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً لقانونها. اختصاص هذه المحكمة برقابة التشريعات الأصلية والتشريعات الفرعية وانحساره عما سواها.
2 – اللائحة: تكييفها القانوني يتحدد بمجال سريانها. تطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول بقرار مجلس إدارة الشركة. مؤداه: خروج هذه اللائحة من دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا برقابته.
1 – حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – بالتالي – عما سواها.
2 – مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على العاملين بالشركة، كما أصدر قراره رقم 27 لسنة 1998 بالعمل بالتعديل الذي ورد على نص المادة . ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة بلائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول من حيث سند سريانها أو مجال هذا السريان أو مرتبتها التشريعية، إذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، بما تخرج بالطعن عليه من دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة، وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 62 لسنة 1999 أمام محكمة السويس الجزئية، طلباً للحكم بإلزام المدعى عليه الأخير بصرف فرق الأجر المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية، محسوباً على أساس أجره الشامل، قبل انتهاء خدمته بشركة السويس لتصنيع البترول، وبجلسة 27/ 5/ 1999 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبيتها من توار شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية – وفقاً لقانونها – يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية، كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها – ودون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين في القطاع العام – بوضع لوائح تنظم شئون العاملين بها، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
وإعمالا لهذا الحكم؛ صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 ونصت المادة منها على أن "يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها……" ثم عُدل هذا النص بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 1998؛ الذي قضى بأن المقصود بالأجر – في تطبيق النص المذكور – الأجر الأساسي وحده. وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على العاملين بالشركة، كما أصدر قراره رقم 27 لسنة 1998 بالعمل بالتعديل الذي ورد على نص المادة على النحو السالف البيان. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهي شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، والذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة بلائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول من حيث سند سريانها أو مجال هذا السريان أو مرتبتها التشريعية، إذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، بما تخرج بالطعن عليه من دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات