الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم القضيتان رقما 123 لسنة 22 قضائية “دستورية”  و161 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /01 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 868

جلسة 12 يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضيتان رقما 123 لسنة 22 قضائية "دستورية"
 و161 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 – دستور "الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح معقودة للمحكمة الدستورية العليا وحدها. المادة من الدستور. تفويض المشرع بتنظيم قواعد وإجراءات رفع الدعوى الدستورية.
2 – دعوى دستورية "إجراءاتها: طرق اتصالها بالمحكمة: تصدي".
حدد المشرع بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا طريقين لرفع الدعوى الدستورية، أولهما أن يُبدي الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.
3، 4 – تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية: المفاضلة بين البدائل". "تشريع المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا: عدم جواز إقامة دعوى دستورية مباشرة". الدعوى الدستورية "سببها".
3 – سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق في التقاضي – مطلقة. جوهر هذه السلطة: المفاضلة بين البدائل لترجيح أنسبها لمصلحة الجماعة. سبل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية تندرج في سلطة المشرع التقديرية، ولا تمس بحق التقاضي أو استقلال القضاء. نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا. عدم إجازة الدعوى الدستورية المباشرة، لا يمس الحق في التقاضي أو يخل باستقلال القضاء.
4 – صحيفة الدعوى الدستورية. ضرورة شمولها النص التشريعي الطعين والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة التي تمثل سبب الدعوى الدستورية. انتفاء السبب. مقتضاه: رفض الدعوى.
5 – دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام".
اتصال هذه المحكمة بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانونها، من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده.
1 – وحيث إنه عن الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية دستورية، فإنه إذ عقدت المادة من الدستور ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح للمحكمة الدستورية العليا وحدها، فقد فوضت المشرع في ذات النص، الاختصاص بتنظيم قواعد وإجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة.
2 – قانون المادة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالاً لحكم المادة من الدستور، قد حدد في المادة منه المطعون عليها طريقين لرفع الدعوى الدستورية، أولهما أن يُبدي الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة – وفي منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي – أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت الحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية، فإذا استقامت الدعوى الدستورية بأي من الطريقين، فإن المحكمة الدستورية العليا يكون لها الحق في التصدي لأي نص في قانون أو لائحة مما لم تطرحه الدعوى الدستورية، ولكنه يتصل بالنزاع المطروح عليها، لتقضي بعدم دستوريته، وهو الحق المخول لها بموجب المادة من قانونها.
3 – الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق في التقاضي – هو إطلاقها – ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة – باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً؛ وكان ما نحا إليه نص المادة المطعون عليه من عدم إطلاق السبيل إلى هذه المحكمة بدعوى دستورية مباشرة، أو التوسع في طريق من طرق اتصال هذه الدعوى بها، أو التضييق في طريق آخر يعتبر مندرجاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة، فإن النعي على ما انتهجه المشرع في ذلك قولاً بمساسه بالحق في التقاضي، أو إخلاله باستقلال القضاء وحصانته يكون عارياً عما يسانده؛ ومن ثم؛ جديراً بالالتفات عنه.
4 – لكل دعوى سبباً تنشأ عنه، ويُحمل عليه الحق الذي تحميه؛ ومن ثم كان لزاماً أن تتضمن صحيفتها هذا السبب، وإلا فقدت الدعوى أساسها الذي تنهض به، لما كان ذلك وكان نص المادة المطعون عليه إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى الدستورية على النص التشريعي الطعين، والنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة وهو ما يمثل سبب الدعوى الدستورية، فإن انتفى السبب على نحو ما تقدم فإن الدعوى تغدو برمتها خليقة بالرفض.
5 – لما كان قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ لما كان ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق، أن المدعي أبدى دفعه بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بجلسة 9/ 7/ 2000، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعي بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من يوليه سنة 2000، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
ثم بتاريخ السبع عشر من سبتمبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (29 و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات في الدعويين طلبت في ختامها أصلياً: الحكم بعدم قبولهما واحتياطياً: برفضهما.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين في كل تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر جلساتهما. وبجلسة 15/ 12/ 2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية دستورية إلى الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية دستورية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وحددت للنطق به جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية دستورية – على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 12 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق، قولاً بامتناعه عن سداد الزيادة في أجرتها المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وبجلسة 9/ 7/ 2000 – المحددة لنظرها – دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/ 7/ 2000 للمستندات؛ فبادر المدعي برفع هذه الدعوى؛ وإذ جرى استئناف نظر الدعوى الموضوعية بجلسة 20/ 8/ 2000 فقد دفع المدعى عليه الثالث ببطلان إجراءات رفع الدعوى الدستورية لمخالفتها أحكام المادتين (29 و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فدفع المدعي بعدم دستورية هاتين المادتين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية دستورية طعناً عليهما.
وحيث إن المدعي ينعي على هذين النصين، إخلالهما بالحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة من الدستور، تأسيساً على أن طريق رفع الدعوى الدستورية ينبغي أن يخرج عن دائرة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فلا يسوغ أن يكون اتصال هذه الدعوى بمحكمتها متوقفاً على تقديره جدية الدفع، كما وأن المشرع وإن أجاز لأية محكمة أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ما ترى وجهاً للفصل في دستوريته، إلا أنه قيد هذا الطريق بأن يكون الفصل في النص المحال لازماً للفصل في الدعوى الموضوعية، وكان يكفي مجرد الشك في دستورية النص المراد إحالته، والقول بغير ذلك يخل باستقلال السلطة القضائية، ويقع مخالفاً لنصوص المواد (65 و165 و166) من الدستور. كما ينعي على القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر إخلاله بأحكام المواد (4 و7 و40 و41) من الدستور.
وحيث إنه من المقرر، أن ضم دعوى إلى أخرى ليصدر فيهما حكم واحد، لا يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها المستقلة، بما مقتضاه أن يتناول الحكم الصادر فيهما معاً رداً أو إيجاباً لما انبنت عليه كل منهما على حدة.
وحيث إنه عن الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية دستورية، فإنه إذ عقدت المادة من الدستور ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح للمحكمة الدستورية العليا وحدها، فقد فوضت المشرع في ذات النص، الاختصاص بتنظيم قواعد وإجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالاً لحكم المادة من الدستور، قد حدد في المادة منه المطعون عليها طريقين لرفع الدعوى الدستورية، أولهما أن يُبدي الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة – وفي منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي – أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت الحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية، فإذا استقامت الدعوى الدستورية بأي من الطريقين، فإن المحكمة الدستورية العليا يكون لها الحق في التصدي لأي نص في قانون أو لائحة مما لم تطرحه الدعوى الدستورية، ولكنه يتصل بالنزاع المطروح عليها، لتقضي بعدم دستوريته، وهو الحق المخول لها بموجب المادة من قانونها.
وحيث إنه لما كان الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق في التقاضي – هو إطلاقها – ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة – باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً؛ وكان ما نحا إليه نص المادة المطعون عليه من عدم إطلاق السبيل إلى هذه المحكمة بدعوى دستورية مباشرة، أو التوسع في طريق من طرق اتصال هذه الدعوى بها، أو التضييق في طريق آخر يعتبر مندرجاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة، فإن النعي على ما انتهجه المشرع في ذلك قولاً بمساسه بالحق في التقاضي، أو إخلاله باستقلال القضاء وحصانته يكون عارياً عما يسانده؛ ومن ثم؛ جديراً بالالتفات عنه، كذلك فإن المقرر أن لكل دعوى سبباً تنشأ عنه، ويُحمل عليه الحق الذي تحميه؛ ومن ثم كان لزاماً أن تتضمن صحيفتها هذا السبب، وإلا فقدت الدعوى أساسها الذي تنهض به، لما كان ذلك وكان نص المادة المطعون عليه إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى الدستورية على النص التشريعي الطعين، والنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة وهو ما يمثل سبب الدعوى الدستورية، فإن انتفى السبب على نحو ما تقدم فإن الدعوى تغدو برمتها خليقة بالرفض.
وحيث إنه عن الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية دستورية، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى، ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ لما كان ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق، أن المدعي أبدى دفعه بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بجلسة 9/ 7/ 2000، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعي بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى الرقيمة 123 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي مصروفاتها؛ ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: برفض الدعوى الرقيمة 161 لسنة 22 قضائية "دستورية" وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي مصروفاتها؛ ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات