الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 81 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /01 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 864

جلسة 12 يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 81 لسنة 17 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم حجيته: عدم قبول" تطبيق.
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي، الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث إن النص في المادة من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ – ……… ب – ……. ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر……. أو……… أو……. وذلك دون إخلاء بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو…… أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة من القانون 49 لسنة 1977 و…….".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002 في العدد لسنة 45. وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1976 لانتهاء مدته، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1976 بقصد استعمال سكناً خاصاً ونص في العقد على أن مدة العقد مشاهرة" وإذ نبه عليه بعدم الرغبة في التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر 1995 واعتبار العقد منتهياً بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر في شغل العين بغير سند من القانون، مما اضطره إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها طلب المدعي عليه الأخير "المستأجر" الحكم برفض الدعوى استناداً إلى نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعي بعدم دستورية هذا النص، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص في المادة من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ – ……… ب – ……… ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر……. أو…… أو……. وذلك دون إخلاء بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو…… أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة من القانون 49 لسنة 1977 و…….".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002 في العدد لسنة 45. وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات