الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 66 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /01 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 859

جلسة 12 يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 66 لسنة 18 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة سواء ما اتصل بها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام. ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع وفي خلال هذا الحد الأقصى، يُعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم إقامة الدعوى قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
حيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا ذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسألة الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعي بجلسة 9/ 3/ 1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/ 6/ 1996 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقام المدعي بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/ 6/ 1996، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقاً لصريح نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا – كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أُقيمت بعد الميعاد.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من يونيه سنة 1996، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين (1 و3) من المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم – عدا الأول – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة جنيهات وثمانين قرشاً، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي قام بسدادها لحساب الممول المتصرف، وبجلسة 19/ 3/ 1996 دفع المدعي بعدم دستورية الفقرتين (1، 3) من المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/ 6/ 1996، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/ 6/ 1996.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعي بجلسة 19/ 3/ 1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/ 6/ 1996 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقام المدعي بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/ 6/ 1996، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقاً لصريح نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا – كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أُقيمت بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات