الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 36 لسنة 15 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /01 /2003 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 854

جلسة 12 يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته "اعتبار الخصومة منتهية" تطبيق.
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجيته مُطلقة ولا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تُقام طعناً على ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية. الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث إن النص في المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها – تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا ينتهي عقد السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" وتنص في فقرتها الأخيرة على أن "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" بينما تنص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: –
أ – ……. ب – ………. ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو……….. أو…….. وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو………. أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة من القانون 49 لسنة 1977.
وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية هذا النص، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة ق. دستورية والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ نشر هذين الحكمين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002 في العدد رقم لسنة 45، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المشار إليها، ورفضها بالنسبة للفقرتين الأولى والثالثة من المادة المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة فقررت المحكمة بجلسة 3/ 5/ 1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وإذ قدمت تلك الهيئة تقريرها التكميلي أعادت المحكمة نظر الدعوى وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 5092 لسنة 1993 إيجارات كلي شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة، تأسيساً على ما نصت عليه المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة من القانون رقم 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه – المدعي في الدعوى الماثلة – بعدم دستورية نص المادتين من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ قررت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص في المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها – تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا ينتهي عقد السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" وتنص في فقرتها الأخيرة على أن "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" بينما تنص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: –
أ – ……. ب – ………. ج – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو……….. أو…….. وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو………. أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة من القانون 49 لسنة 1977.
وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية هذا النص، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة ق. دستورية والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ نشر هذين الحكمين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002 في العدد رقم لسنة 45، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات