الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1474 لسنة 36 ق – جلسة 21 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 258

جلسة 21 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 1474 لسنة 36 القضائية

مواد مخدرة.
وجوب العقاب على إحراز المادة المخدرة مهما كان المقدار ضئيلا , متى كان له كيان مادي محسوس.
لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة , فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا, متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/ 10/ 1964 بدائرة مركز دسوق: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 _ 2 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر بتاريخ 12 يناير سنة 1966 بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمادة 30/ 2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض… الخ


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على القرار المطعون فيه هو أنه _ إذ قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المطعون ضده في تهمة إحراز جواهر مخدرة لعدم كفاية الأدلة تأسيسا على عدم الاطمئنان إلي إسناد حيازة المخدر إليه لأنه ضبط فوق رف سيارة أمنيبوس يستقلها معه ركاب كثيرون ولم يقم في الدعوى دليل آخر يساند الاتهام _ قد ران عليه القصور، ذلك بأنه لم يعرض لما كشف عنه التحليل من وجود فتات مادة الحشيش بجيب المطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك بأنه يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن البحث الذي أجراه المعمل الكيماوي بالطب الشرعي على جيبي جلباب المطعون ضده كشف عن العثور على فتات دون الوزن من مادة الحشيش بأحد هذين الجيبين. لما كان ذلك، وكان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره ـ كما هو الحاصل في الدعوى المطروحة، وكان القرار المطعون فيه قد التفت عن هذه الواقعة فحجب نفسه عنها ولم يقل كلمته فيها، فأنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات