الطعن رقم 955 لسنة 44 ق – جلسة 21 /10 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 694
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى، وعادل برهان نور.
الطعن رقم 955 لسنة 44 القضائية
(1و2) حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلان". بطلان. نقض. "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
تاريخ الحكم. جواز إثباته فى أى مكان منه.
محضر الجلسة. يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة.
1 – لم يشترط القانون إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان معين منه. ولما
كان الحكم الإبتدائى – الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه – وإن خلت ديباجته من بيان
تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره، فإن نعى الطاعن بخلو الحكم
من تاريخ إصداره يكون فى غير محله.
2 – من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء
أعضاء الهيئة التى أصدرته. ولما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد أتيت بها اسم المحكمة
وبيان الهيئة التى أصدرت الحكم – والتى لم يحاج الطاعن فى أنها التى سمعت المرافعة
– فإن نعيه يكون فى غير محله.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى (المطعون ضده) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه فى يوم 16 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أستولى على المبالغ التى حصل عليها وقدرها مائة وثمانون جنيها، المملوكة له والتى حصلها لحسابه قاصدا بذلك الإضرار به. وطلب عقابه بالمادة 441 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع له مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المناسبة ومائتى قرش أتعابا للمحاماة وألزمت المدعى بباقى المصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا، ذلك بأنه
استند فى قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائى الباطل لخو ديباجته من تاريخ إصداره وبيان
المحكمة والهيئة التى أصدرته – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الإبتدائى – الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه
– إنه وإن خلت ديباجته من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره
فى 7 من يونيه سنة 1971، كما أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة
أول درجة أنه قد أثبت بها اسم المحكمة وبيان الهيئة التى أصدرت الحكم. لما كان ذلك،
وكان القانون لم يشترط إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان معين منه، وكان
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء أعضاء
الهيئة التى أصدرته – والتى لم يحاج الطاعن فى أنها التى سمعت المرافعة – فإن نعى الطاعن
بخلو الحكم من تاريخ إصداره وخلوه من بيان المحكمة والهيئة التى أصدرته يكون فى غير
محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
