الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1435 لسنة 44 ق – جلسة 20 /10 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 691

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وقصدي اسكندر.


الطعن رقم 1435 لسنة 44 القضائية

قتل عمد: دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره" "إجراءات المحاكمة". "بطلانها" بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" محكمة الجنايات الإجراءات أمامها "نقض. أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون بيان العلة.
إخلال بحق الدفاع.
إنه وإن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا اثنين من المحامين للدفاع عنهم وأشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين اتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع وتقسيمه بينهما وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة وتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق. وأصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب. إلا أن المحكمة التفتت عنه ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب وأن تشير إلى اقتناعها بأن الفرض عن طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى. فان ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 8 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط قتلوا………. عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلة صلبه ذات حافة حادة (سكينا) وترصدوه فى الطريق الذى أيقنوا سلفا مروره فيه بأن اختفى المتهمان الأول والثانى فى زراعة قمح مجاورة بينما انتظر المتهم الثالث على الطريق قدوم المجنى عليه وما أن أبصر به قادما مع شقيق له حتى صاح مستدعيا المتهمين الأول والثانى من مكنهما فخرجا صوب المجنى عليه وقام المتهم الأول بطعن المجنى عليه بتلك السكين عدة طعنات فى خلفية عنقة بينما حال المتهمان الآخران دون إغاثة شقيق المجنى عليه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و23 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وأدعى……… شقيق المجنى عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات (ثانيا) بالزام المتهمين جميعا أن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية متضامنين مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد – قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنهم تمسكوا بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميهم الآخر الموكل بعد أن حال عذر قهرى دون حضوره إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب. وقضت بادانتهم فحالت بذلك بينهم وبين إبداء دفاعهم على الوجه الأكمل.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا اثنين من المحامين للدفاع عنهم وأشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين اتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع وتقسيمه بينهما، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة وتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق، وأصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب، إلا أن المحكمة قد التفتت عنه ومضت فى نظر الدعوى وحكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى، فان ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات