الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 249 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /12 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 841

جلسة 15 ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 249 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم" حجيته "اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق.
قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية. الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في جلسة 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 3/ 2000 بعددها رقم لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمي المادتين (48، 49) من القانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان
الزراعي فيما تضمنته من حق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له في استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليهم من الرابع إلى السابع مذكرتين انتهوا فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليهما الخامس والسابع أوقعا حجزاً إدارياً على ممتلكات مورث المدعية لاستيفاء مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعي قبله، وأعقبا ذلك باتخاذ إجراءات التنفيذ وترسية المزاد على المدعى علية الخامس، مما حدا بالمورث إلى إقامة الدعوى رقم 51 لسنة 1993 مدني
البدرشين الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز والتنفيذ الموقعة من البنك المدعى علية على أمواله وبطلان محضر رسو المزاد على المدعى عليه الخامس واعتبار كافة تلك الإجراءات كأن لم تكن وبراءة ذمته من أي ديون قبل البنك المدعى عليه، وبعد وفاة المورث عجلت المدعية السير في الدعوى، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنك الرئيسي والبنوك التابعة له في استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإداري. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في جلسة 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 3/ 2000 بعددها رقم لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات