الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 162 لسنة 37 ق – جلسة 20 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 248

جلسة 20 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.


الطعن رقم 162 لسنة 37 القضائية

حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير الدليل ".
الشهادة المرضية: دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل عليها. خضوع هذه الأسباب لرقابة محكمة النقض. مثال.
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة. فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة – وهي في سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بالشهادة ما يقطع بأن المتهم هو بذاته الذي عرض على الطبيب الذي أعطى الشهادة دون أن تعرض لما هو ثابت من الشهادة المقدمة التي تحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة، وقد كان من المتعين عليها متى تشككت في صحتها أن تجري تحقيقا في شأنها بلوغا لغاية الأمر فيها. أما وقد فاتها ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: بدد الحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لصالح محمد عبد الرحيم واختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طما الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 فبراير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 ق لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 26 يونيه سنة 1966 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته الطاعن في الحكم الغيابي الإستئنافي كأن لم تكن قد صدر باطلا وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن تخلقه عن الحضور بالجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضته الإستئنافية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى يتيسر له الحضور لإبداء ما لديه من أوجه الدفاع، غير أنها أطرحت الشهادة المثبتة للمرض بمقولة إنها خلت مما يقطع بأن الكشف الطبي قد وقع على المتهم ذاته مع أن الشهادة المقدمة خاصة به وتحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 20 من نوفمبر سنة 1966 وهى الجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة الاستئنافية، أن الطاعن تخلف عن الحضور في هذه الجلسة وأن محاميا اعتذر عن ذلك وأشار إلي أنه قدم شهادة مرضية ـ تأييدا لذلك العذر ـ في قضية أخرى منظورة بالجلسة نفسها أمام المحكمة، غير أنها قضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. وأطرحت تلك الشهادة في قولها: " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلي الشهادة المرضية المقدمة ذلك لأنه غير ثابت بها ما يقطع بأن المتهم هو بذاته الذي عرض على الطبيب الذي أعطى الشهادة ومن ثم فهي تستبعد هذه الشهادة وتطرحها جانبا ". لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على مفردات القضية رقم 1819 سنة 1966 س سوهاج (موضوع الطعن رقم 157 سنة 37 قضائية) والتي كانت منظورة أمام المحكمة بالجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ أن محامي الطاعن قدم شهادة مرضية مؤرخة 18 من نوفمبر سنة 1966 تحمل اسم الطاعن مثبتا بها أنه بالكشف عليه وجد مصابا بدوسنتاريا حادة واحتقان بالكبد ويحتاج لراحة لمدة سبعة أيام من تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة – وهي سبيل تبيان وجه عدم اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بالشهادة ما يقطع بأن المتهم هو بذاته الذي عرض على الطبيب الذي أعطى الشهادة دون أن تعرض لما هو ثابت من الشهادة المقدمة التي تحمل اسمه وقد قدمها محاميه نيابة عنه بالجلسة، وقد كان من المتعين عليها متى تشككت في صحتها أن تجري تحقيقا في شأنها بلوغا لغاية الأمر فيه. لما كان ما تقدم، فإن حكمها يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 157 لسنة 37 ق جلسة 20/ 2/ 1967.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات