الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 160 لسنة 37 ق – جلسة 20 /02 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 246

جلسة 20 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.


الطعن رقم 160 لسنة 37 القضائية

نقض." الطعن بالنقض. التقرير به ". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه.
الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.
الكتاب المرسل من المحامي العام إلي رئيس النيابة بالموافقة على التقرير بالطعن لا يعد توكيلا منه بالطعن.
لا تجيز المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية _ المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 _الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية. وتجيز المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الطعن أيضا للمحامي العام في دائرة اختصاصه. ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر من النائب العام أو المحامي العام توكيل لرئيس النيابة بالتقرير بالطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم وكان الكتاب المرسل من المحامي العام إلي رئيس النيابة بالموافقة على التقرير بالطعن بالنقض مع إيداع الأسباب في الميعاد القانوني لا يعد توكيلا منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا تفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 – ج و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند الثاني عشر من الجدول المرافق. فقرر بتاريخ 7 يونيه سنة 1966 بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعن رئيس النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الذي قرر بالطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم هو رئيس نيابة المنيا، وأنه وإن ذكر في تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من المحامي العام إلا أن الثابت من كتاب هذا الأخير المؤرخ 15 من يونيه سنة 1966 أنه لم ينص فيه على توكيل رئيس النيابة وإنما اقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بالنقض مع إيداع الأسباب في الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية. وتجيز المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 هذا الطعن أيضا للمحامي العام في دائرة اختصاصه، وكان الثابت من أوراق الطعن أنه لم يصدر من النائب العام أو المحامي العام توكيل لرئيس النيابة بالتقرير بالطعن في الأمر سالف الذكر، وكان الكتاب المرسل من المحامي العام إلى رئيس النيابة بتاريخ 15 من يونيه سنة 1966 لا يعد توكيلا منه بالطعن إذ أن الموافقة على اتخاذ إجراء لا تفيد التوكيل في إجرائه بالمعنى المقصود في صحيح القانون، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانونا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات