الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 100 لسنة 43 ق – جلسة 19 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 362

جلسة 19 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.


الطعن رقم 100 لسنة 43 القضائية

شهادة سلبية. حكم. "بطلانه". نقض. "حالات الطعن. بطلان الحكم". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح سند لبطلان الحكم. أساس ذلك ؟ المذكرة التى يحررها رئيس القلم الجنائى متضمنة تاريخ إيداع الحكم. لا عبرة بها. مثال فى حكم بالإدانة.
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. ولما كانت الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأفلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من مايو سنة 1972، وكانت الشهادة السلبية التى حصلت عليها الطاعنة "النيابة العامة" من قلم الكتاب محررة فى 21 من يونيه سنة 1972 أى فى اليوم الثلاثين من صدور الحكم، وكان لا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائى من أن الحكم أودع بتاريخ 3 من يوليه سنة 1972، ذلك لأنها لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به ولا تغنى عنها وليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه فى الميعاد القانونى، فإن الطعن يكون على غير أساس.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 يناير سنة 1972 بدائرة قسم المنشية محافظة الاسكندرية: أحرز بغير قصد الاتجار مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثانى عشر من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك فى أول مارس سنة 1972. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان، ذلك بأنه قد صدر بتاريخ 22 من مايو سنة 1972 إلا أنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه فى الميعاد القانونى، بدلالة الشهادة المرفقة بأسباب الطعن الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 21 من يونيه سنة 1972 تفيد عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من مايو سنة 1972 وكانت الشهادة السلبية التى حصلت عليها الطاعنة (النيابة العامة) من قلم الكتاب محررة فى 21 من يونيه سنة 1972 أى فى اليوم الثلاثين من صدور الحكم، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون. لما كان ذلك، وكانت الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد، وكان لا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائى من أن الحكم أودع بتاريخ 3 من يوليه سنة 1972، ذلك لأنها لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به ولا تغنى عنها وليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه فى الميعاد القانوني. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات