الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 164 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /12 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 806

جلسة 15 ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 164 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – حصرها فيما تضمنته بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين في غير غرض السكنى.
2 – دعوى دستورية "حكم" حجيته "اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق.
قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجيته مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسالة المقضي فيها. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريع الذي سبق الحكم بدستوريته منتهية. الفقرتين الأولى والثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
1 – وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – إنما تنحصر في الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى.
2 – حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 1998، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 1584 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير ابتغاء الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له طبقاً لعقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1989، وتسليمها إليهم خالية مما يشغلها، تأسيساً على تغييره استعمال جزء منها إلى
غير غرض السكنى دون موافقة مالكيها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – إنما تنحصر في الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من القانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات