الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 651 لسنة 44 ق – جلسة 24 /06 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 632

جلسة 24 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.


الطعن رقم 651 لسنة 44 القضائية

دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. قتل خطأ.
عدم تعرض الحكم لدفاع جوهرى قد يترتب على صحته انتفاء المسئولية. قصور يعيبه. مثال.
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الانوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فاضطر إلى الانحراف يسارا قليلا ليفادى الاصطدام بها، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الاتجاه المضاد، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية والتى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية، يكون قاصرا قصورا معيبا ويستوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 20 من يوليه سنة 1969 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية (أولا): تسبب خطأ فى موت…….. وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر وحاول أن يتقدم سيارة تقف بالطريق دون أن تسمح حالة الطريق بذلك فاصطدم بها وحدثت إصابة المجنى عليها الموضوفة بالتقرير الطبى التى أودت بحياته. (ثالثا): تسبب خطأ فى إصابة……… و……… و………. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى بأن ارتكب ذات الخطأ سالف الذكر فحدثت إصابتهم من جراء ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات. ومواد القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة أجا الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة وكفالة عشرين جنيها عما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فطعن الأستاذ…… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع مسئوليته أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان فى حالة ضرورة ألجأته إلى وقاية نفسه ونفس ركاب سيارته من خطر الاصطدام بسيارة نقل كانت تقف بالطريق دون إضاءة مما اضطره إلى الانحراف يسارا ليجاوزها فصدمته سيارة قادمة من الاتجاه المضاد وأدى ذلك إلى وقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يورد هذا الدفاع أو يرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه بين الواقعة بما مفاده أنه أثناء سير المتهم بسيارته الأجرة ليلا بالطريق الموصل من القاهرة إلى دمياط شاهد سيارة نقل تقف على يمين الطريق أمام سيارته فحاول أن يتجاوزها فانحرف يسارا إلا أنه اصطدم بسيارة نقل أخرى كانت قادمة فى الاتجاه المضاد فأدى ذلك إلى وقوع الحادث ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعن فحصله فى أنه قد أنكر التهمة المسندة إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى واعتنق أسبابه دون أن يورد أسبابا جديدة. وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الانوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فاضطر إلى الانحراف إلي اليسار قليلا ليتفادى الاصطدام بها فصدمته سيارة نقل كانت قادمة في الاتجاه المضاد، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية والتى أذن بتقديها فى فترة حجز القضية للحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية. فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات